للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فوات ركعة.

قوله: (وَإِلا أَتَمَّ النَّافِلَةَ أَوْ فَرِيضَةً غَيْرَهَا) أي: وإن لم يحف فوات ركعة أتم الصلاة التي (١) هو فيها إن كانت نافلة أو فريضة غير الفريضة التي أقيمت عليه. يريد: سواء عقد ركعة أم لا، وما ذكره في (٢) النافلة هو المشهور، وقيل: يقطعها، نقله في البيان (٣).

ومذهب ابن القاسم في الفريضة المغايرة ما ذكر، وله (٤) أيضًا: إذا صلى منها ركعة شفعها وسلم ودخل مع الإمام إن لم يخف (٥) فوات ركعة، ونحوه لمالك (٦) في المستخرجة (٧).

قوله: (وَإِلا انْصَرَفَ فِي الثَّالِثَةِ عَنْ شَفْعٍ كَالأُولَى إِنْ عَقَدَهَا) أي: فإن كانت الصلاة التي أقيمت عليه هي التي هو فيها نفسها، فإنه إن كان في الركعة الثالثة رجع فجلس وسلم عن شفع ودخل مع الإمام، وهذا إذا لم يعقد الثالثة (٨)، فأما إن كان (٩) عقدها فإنه يكمل وينصرف.

ابن القاسم: ولا يجعلها نافلة، وإن أقيمت عليه وهو في الركعة الأولى فإن عقدها شفعها (١٠) وانصرف ودخل مع الإمام، واختلف إذا لم يعقدها فمذهب المدونة أنه يقطع (١١)، وقال أشهب: يشفعها كالنافلة (١٢)، واختلف هل حكم المغرب في هذا (١٣)


(١) قوله: (التي) ساقط من (ز ٢).
(٢) في (ن): (من).
(٣) انظر: البيان والتحصيل: ١/ ٣٢٨.
(٤) في (ن) و (ن ٢): (وقال).
(٥) في (ز ٢): (يخشَ).
(٦) قوله: (لمالك) ساقط من (ز ٢).
(٧) انظر: النوادر والزيادات: ١/ ٣٢٩.
(٨) قوله: (الثالثة) ساقط من (س).
(٩) قوله: (كان) ساقط من (ز) و (ن).
(١٠) في (ز): شفع).
(١١) انظر: المدونة: ١/ ١٧٩ و ١٨٠.
(١٢) قوله: (واختلف إذا لم يعقدها فمذهب المدونة ... كالنافلة) ساقط من (ن).
(١٣) في (س): (في غير هذا).

<<  <  ج: ص:  >  >>