للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ابن شاس: مذهب جمهور (١) أصحابنا نفي الكراهة (٢)، واقتصر عليه ابن الجلاب، وأخذ من رواية ابن وهب: "لا يصلى خلفهما" عدم الإجزاء، وقال ابن بشير وصاحب العمدة: المشهور أن ذلك لا يمنع الإجزاء، قال في العمدة (٣): ويحتمل (٤) أن يكون مراد ابن وهب الكراهة فيرتفع الخلاف، وأجاز عبد الملك (٥) إمامة (٦) الأقطع (٧).

قوله: (وَأَعْرَابِيٌّ لِغَيْرِهِ وَإِنْ أَقْرَأَ) يريد أن (٨) الأعرابي - بفتح الهمزة - وهو البدوي عربيًّا كان (٩) أو أعجميًّا (١٠)، تكره إمامته للحضريين (١١) وإن كان أقرأهم.

ابن حبيب: لجهله بسُنَّة (١٢) الصلاة. وقال الباجي: لمداومته على ترك بعض الفروض كالجمعة وإكمال الصلاة لكثرة أسفاره (١٣).

قوله: (وَذُو سَلَسٍ وَقَرْحٍ (١٤) لِصَحِيحٍ) أي: وكذلك تكره إمامة صاحب السلس ومن به (١٥) قروح لغيرهما من الأصحاء، وحكى غير واحد في ذلك قولين، وظاهر كلام صاحب الكافي المنع (١٦).


(١) في (ن) و (ن ٢): (الجمهور من).
(٢) انظر: عقد الجواهر: ١/ ١٤٢.
(٣) في (ن ٢): (المدونة).
(٤) في (ن ٢): (وتحتمل).
(٥) قوله: (وأجاز عبد الملك) يقابله في (ن) و (ن ٢): (واختار عبد الملك إجازة).
(٦) قوله: (إمامة) ساقط من (ن).
(٧) انظر: التوضيح: ١/ ٤٦١.
(٨) قوله: (أن) زيادة من (ن).
(٩) قوله: (كان) ساقط من (ن)
(١٠) في (ن ٢): (عجميًا).
(١١) في (ن): (للحاضرين).
(١٢) في (ن ٢): (سنة).
(١٣) في (ن ٢): (اشتغاله). وانظر: عقد الجواهر: ١/ ١٤٢.
(١٤) في (ن) و (ن ٢) والمطبوع من مختصر خليل: (وقروح).
(١٥) في (ن ٢): (فيه).
(١٦) انظر: الكافي: ١/ ٢١٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>