للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله: (وَإِمَامَةُ مَنْ يُكْرَهُ) يعني: وكذلك تكره إمامة (١) المرء (٢) لمن يكرهه.

اللخمي: (٣) قال ابن حبيب: يكره للرجل (٤) أن يؤم قومًا وهم له كارهون أو أكثرهم أو ذوو (٥) النُّهَى والفضل منهم وإن قلُّوا (٦).

مالك: وإذا (٧) كان فيهم من يخاف أن يكرهه فليستأذنهم.

قوله: (وَتَرَتُّبُ خَصِيٍّ، وَمَأْبُونٍ، وَأَغْلَفَ، وَولَدِ زِنًى وَمَجْهُولِ حَالٍ، وَعَبْدٍ بفَرْضٍ (٨)) يريد أن كل واحد من هذه الستة يكره أن يكون إمامًا راتبًا في الفرائض (٩)، فأَمَّا الخصي فكره إمامته في المدونة، وقيل: لا يكره (١٠).

ابن شاس: وفي إمامة المأبون والأغلف راتبًا قولان: الكراهة ونفيها (١١) ونحوها ولد الزنى ومجهول الحال ونحوها (١٢) إذا كانا صالحي الحال في أنفسهما (١٣).

ابن هارون: ولا أعلم نفي الكراهة فيمن ترك الختان اختيارًا، ومنع عبد الملك إمامته (١٤)، وفي المدونة: كراهة إمامة ولد الزنى والعبد (١٥) راتبًا (١٦).

سند: وكذلك مجهول الأب؛ لئلا يؤديا (١٧) بالطعن في النسب (١٨)، وقيل: لا تكره


(١) قوله: (إمامة) ساقط من (ن ٢).
(٢) في (ن): (المكره).
(٣) قوله: (اللخمي) ساقط من (س).
(٤) قوله: (للرجل) ساقط من (ز).
(٥) في (ن ٢): (ذو).
(٦) انظر: التبصرة، للخمي، ص: ٣٣٠.
(٧) في (ز): (وإن).
(٨) في (ن ٢): (في فرض).
(٩) في (ز): (الفرض).
(١٠) انظر: المدونة: ١/ ١٧٨.
(١١) قوله: (ونفيها) ساقط من (ن ٢).
(١٢) قوله: (ونحوها ولد الزنى ومجهول الحال ونحوها) زيادة من (ن).
(١٣) انظر: عقد الجواهر: ١/ ١٤٢ و ١٤٣.
(١٤) انظر: التوضيح: ١/ ٤٦٨.
(١٥) قوله: (والعبد) زيادة من (ن ٢).
(١٦) انظر: المدونة: ١/ ١٧٨.
(١٧) في (ن ٢): (يؤذى)، وفي (ن): (يؤد).
(١٨) انظر: الذخيرة: ٢/ ٢٥٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>