للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إمامة ولد الزنى، وكره في المدونة إمامة العبد راتبًا (١).

ابن شاس: وتجوز (٢) في غير الجمعة إذا لم يكن راتبًا (٣). وأجاز ابن القاسم (٤) إمامته في التراويح راتبًا، قال: والسنن عند ابن القاسم كالعيدين والاستسقاء والكسوف كالفرائض، وأجاز ابن الماجشون أن يكون إمامًا راتبًا في الفرائض (٥).

قوله: (وَصَلاةٌ بَيْنَ الأَسَاطِينِ، أَوْ أَمَامَ الإِمَامِ (٦)) يريد ومما يكره أيضًا الصلاة بين الأساطين؛ أي: الأعمدة التي تكون (٧) في المسجد وشبهها، وقد فهم الأشياخ هذا من المدونة إذ قال: إنَّ الصلاة بينهما تجوز إذا ضاق المسجد (٨)، فظاهره الكراهة مع الاختيار كما قال هنا، وأجاز ذلك في المبسوط من غير ضرورة، وذكر أن العمل عليه، واختلف هل العلة كون ذلك محل النجاسات أو (٩) الأوساخ أو لأنها مأوى الشياطين (١٠)، أو لتقطيع الصفوف (١١). وهكذا تكره الصلاة بين يدي الإمام؛ أي: قدامه، قاله في الكافي قال: ولا إعادة عليه عند مالك (١٢)، وروي عنه أنه يعيد إن فعل ذلك لغير ضرورة والأول تحصيل مذهبه قال: وقد أجمع العلماء على أن (١٣) الجماعة لا يجوز أن يكون إمامها (١٤) خلفها متعمدًا (١٥).


(١) انظر: المدونة: ١/ ١٧٨.
(٢) في (ن ٢): (ويجوز).
(٣) انظر: عقد الجواهر: ١/ ١٣٩.
(٤) قوله: (إمامة ولد الزنى، وكره في المدونة إمامة العبد راتبًا ... ابن القاسم) ساقط من (ن).
(٥) انظر: شرح التلقين: ٢/ ٦٧٢.
(٦) قوله: (أَوْ أَمَامَ الإِمَامِ) ساقط من (ن ٢).
(٧) قوله: (تكون) زيادة من (ن ٢).
(٨) انظر: المدونة: ١/ ١٩٥.
(٩) قوله: (النجاسات أو) يقابله في (ن ٢): (النجاسة و)، وفي (ن): (النجاسات و).
(١٠) في (ن ٢): (الشيطان).
(١١) انظر: شرح التلقين: ٢/ ٧٠٣، والتوضيح: ١/ ٤٩٠.
(١٢) قوله: (عند مالك) يقابله في (ن): (عبد الوهاب).
(١٣) قوله: (أن) ساقط من (ن).
(١٤) في (ن ٢): (إمامهم).
(١٥) انظر: الكافي: ١/ ٢١١ و ٢١٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>