(٢) قوله: (أي) ساقط من (ن). (٣) انظر: المدونة: ١/ ١٩١. (٤) انظر: الجامع، لابن يونس، ص: ٦١٩. (٥) في (ن ٢): (منها). وانظر: التوضيح، لخليل: ٢/ ٨. (٦) قوله: (في ذلك تعذيبًا) يقابله في (ز) و (ن ٢): (ذلك تعذيب). (٧) أخرجه مسلم: ٣/ ١٥٤٨، في باب الأمر بإحسان الذبح والقتل وتحديد الشفرة، من كتاب الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان، برقم: ١٩٥٥، وأبو داود: ٢/ ١٠٩، في باب في النهي أن تصبر البهائم والرفق بالذبيحة، من كتاب الضحايا، برقم: ٢٨١٥، والترمذي: ٤/ ٢٣، في باب ما جاء في النهي عن المثلة، من كتاب الديات، برقم: ١٤٠٩، والنسائي: ٧/ ٢٢٧، الأمر بإحداد الشفرة، من كتاب الضحايا، برقم: ٤٤٠٥، وابن ماجه: ٢/ ١٠٥٨، في باب إذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، من كتاب الذبائح، برقم: ٣١٧٠. من حديث شداد بن أوس -رضي الله عنه-. (٨) انظر: الجامع، لابن يونس، ص: ٦١٩. (٩) قوله: (إذا كان في الصلاة) زيادة من (ن ٢).