للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لَهَا بِلَا خَبَبٍ وَقَتْلُ عَقْرَبٍ أَوْ فَأْرٍ بِمَسْجِدٍ وَإِحْضَارُ صَبِيٍّ بِهِ لَا يَعْبَثُ وَيَكُفُّ إِذَا نُهِيَ عَنْهُ، وَبَصْقٌ بِهِ إِنْ حُصِّبَ، أوْ تَحْتَ حَصِيرِهِ ثُمَّ قَدَمِهِ، أو يساره ثُمَّ يَمِينَهِ، ثُمَّ أَمَامَهُ وَخُرُوجُ مُتَجَالَّةٍ لِعِيدٍ وَاسْتِسْقَاءٍ وَشَابَّةٍ لِمَسْجِدٍ وَلَا يُقْضَى عَلَى زَوْجِهَا بِهِ، وَاقْتِدَاءُ ذَوِي سُفُنٍ بِإِمَامٍ، وَفَصْلُ مَأْمُومٍ بنَهْرٍ صَغِيرٍ، أَوْ طَرِيقٍ وَعُلُوُّ مَأْمُومٍ وَلَوْ بِسَطْحٍ. لَا عَكْسُهُ، وَبَطَلَتْ بِقَصْدِ إِمَامٍ وَمَأَمُومٍ بِهِ الْكِبْرَ، إِلَّا بِكَشِبْرٍ.

(الشرح)

قوله: (وَجَازَ اقْتِدَاءٌ بِأَعْمَى) هذا هو المعروف من (١) المذهب من غير كراهة؛ خلافًا لما حكاه (٢) في الإرشاد. الشيخ: ولا أعلم له (٣) موافقًا، وقد صح أنه عليه السلام قد (٤) استخلف ابن أم مكتوم على (٥) المدينة (٦) بضع عشرة مرة (٧) يؤم الناس (٨).

قوله: (وَمُخَالِفٍ فِي الْفُرُوعِ) يريد كالشافعي مع المالكي، والمالكي مع الحنفي أو الحنبلي (٩)، وهما (١٠) مع الشافعي، وهل ذلك متفق عليه أو مختلف فيه على ما سبق في الكبير.

قوله: (وَأَلْكَنَ) ظاهره ولو كانت لكنته في الفاتحة وهو الصحيح، وحكى ابن العربي الجواز (١١)


(١) في (ز ٢) و (ن ٢): (في).
(٢) في (ن ٢): (حكي).
(٣) قوله: (له) ساقط من (ن ٢).
(٤) قوله: (قد) ساقط من (ن).
(٥) في (ن): (في).
(٦) حسن، أخرجه أبو داود: ٢/ ١٤٦، في باب في الضرير يولي، من كتاب الخراج والفيء والإمارة، برقم: ٢٩٣١، وأحمد: ٣/ ١٩٢، في مسند أنس بن مالك، برقم: ١٣٠٢٣، وابن حبان: ٥/ ٥٠٦، في باب فرض متابعة الإمام، من كتاب الصلاة، برقم: ٢١٣٤، والطبراني في الكبير: ١١/ ١٨٣، في أحاديث عبد الله بن عباس، برقم: ١١٤٥٩، قال الحافظ ابن حجر: إسناده حسن. انظر: التلخيص الحبير: ٢/ ٩١، والبدر المنير، لابن الملقن: ٤/ ٤٤٨.
(٧) في (ن): (أيام). وقوله: (مرة) ساقط من (ن ٢).
(٨) انظر: التوضيح: ١/ ٤٦٢.
(٩) قوله: (أو الحنبلي) ساقط من (ن ٢).
(١٠) في (ن ٢): (أو هما).
(١١) في (ن) و (ن ٢): (ذلك).

<<  <  ج: ص:  >  >>