(٢) في (ن): (الاثنين). (٣) قوله: (إن كثر ذلك) يقابله في (ن ٢): (أكثر من ذلك)، وفي (ن): (أكثر). (٤) في (ن): (الدواب). (٥) قوله: (عن) ساقط من (ز) و (ن) و (ن ٢). (٦) انظر: المدونة: ١/ ١٩٠. (٧) قوله: (هي) ساقط من (ن) و (ن ٢). (٨) في (ن ٢): (الإضرار). (٩) قوله: (أولًا عن) يقابله في (ن): (أولى). (١٠) في (ن) و (ن ٢): (أو تحت). (١١) قوله: (لَا) ساقط من (ن ٢). (١٢) لم أقف عليه بهذا اللفظ، والذي وقفت عليه: "إن أحدكم إذا قام في صلاته فإنه يناجي ربه أو إن ربه بينه وبين القبلة فلا يبزقن أحدكم قبل قبلته ولكن عن يساره أو تحت قدميه"، متفق عليه، أخرجه البخاري: ١/ ١٥٩، في باب حك البزاق باليد من المسجد، من أبواب المساجد، برقم: ٣٩٧، ومسلم: ١/ ٣٨٩، في باب النهى عن البصاق في المسجد في الصلاة وغيرها، من كتاب المساجد ومواضع الصلاة، برقم: ٥٤٨. قلت: والحديث المذكور إنما هو في وضع النعلين، ولفظه: "إذا صلى أحدكم فلا يضع نعليه عن يمينه ولا عن يساره فتكون عن يمين غيره إلا أن لا يكون عن يساره أحد وليضعهما بين رجليه" وهو صحيح، أخرجه أبو داود: ١/ ٢٣٢، في باب المصلي إذا خلع نعليه أين يضعهما، من كتاب الصلاة، برقم: ٦٥٤، والحاكم: ١/ ٣٩٠، في باب التأمين، من كتاب الإمامة وصلاة الجماعة، برقم: ٩٥٤، وقال: صحيح على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي. والبيهقي في الكبرى: ٢/ ٤٣٢، في باب =