للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثُمَّ أَمَامِهِ) يعني: أنه يجوز لمن كان (١) في المسجد إذا كان محصبًا أن يبصق فيه، فإن لم يكن كذلك فتحت حصيره؛ يريد: المرة الواحدة أو الاثنتين (٢)، لا إن كثر ذلك (٣)؛ لأنه يؤدي إلى تقطيع الحصير واستقذار المسجد لاستجلابه الذباب (٤)، ثم تحت قدمه أو عن (٥) يساره، ثم عن يمينه ثم أمامه كما قال؛ ولكن وقع في المدونة ما يقتضي التخيير فإنه قال: لا بأس أن يبصق عن يمينه أو يساره أو أمامه (٦). قال في التنبيهات: ليس هي (٧) على التخيير وإنما هذا عند الاضطرار (٨) لأحد هذه الوجوه، وإلا فترتيبها أولًا عن (٩) يساره وتحت (١٠) قدمه كما جاء في الحديث "إِلَّا أَن لَا (١١) يَكُونَ عَنْ يَسَارِهِ أَحَدٌ" (١٢)، ولا يتأتى له تحت قدمه، فعن يمينه ثم أمامه إن لم يكن ذلك إلا هناك ثم


(١) قوله: (كان) زيادة من (ن).
(٢) في (ن): (الاثنين).
(٣) قوله: (إن كثر ذلك) يقابله في (ن ٢): (أكثر من ذلك)، وفي (ن): (أكثر).
(٤) في (ن): (الدواب).
(٥) قوله: (عن) ساقط من (ز) و (ن) و (ن ٢).
(٦) انظر: المدونة: ١/ ١٩٠.
(٧) قوله: (هي) ساقط من (ن) و (ن ٢).
(٨) في (ن ٢): (الإضرار).
(٩) قوله: (أولًا عن) يقابله في (ن): (أولى).
(١٠) في (ن) و (ن ٢): (أو تحت).
(١١) قوله: (لَا) ساقط من (ن ٢).
(١٢) لم أقف عليه بهذا اللفظ، والذي وقفت عليه: "إن أحدكم إذا قام في صلاته فإنه يناجي ربه أو إن ربه بينه وبين القبلة فلا يبزقن أحدكم قبل قبلته ولكن عن يساره أو تحت قدميه"، متفق عليه، أخرجه البخاري: ١/ ١٥٩، في باب حك البزاق باليد من المسجد، من أبواب المساجد، برقم: ٣٩٧، ومسلم: ١/ ٣٨٩، في باب النهى عن البصاق في المسجد في الصلاة وغيرها، من كتاب المساجد ومواضع الصلاة، برقم: ٥٤٨.
قلت: والحديث المذكور إنما هو في وضع النعلين، ولفظه: "إذا صلى أحدكم فلا يضع نعليه عن يمينه ولا عن يساره فتكون عن يمين غيره إلا أن لا يكون عن يساره أحد وليضعهما بين رجليه" وهو صحيح، أخرجه أبو داود: ١/ ٢٣٢، في باب المصلي إذا خلع نعليه أين يضعهما، من كتاب الصلاة، برقم: ٦٥٤، والحاكم: ١/ ٣٩٠، في باب التأمين، من كتاب الإمامة وصلاة الجماعة، برقم: ٩٥٤، وقال: صحيح على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي. والبيهقي في الكبرى: ٢/ ٤٣٢، في باب =

<<  <  ج: ص:  >  >>