(٢) قوله: (والوقار) زيادة من (ن ٢). (٣) متفق عليه، أخرجه البخاري: ١/ ٣٠٨، في باب المشي إلى الجمعة، من كتاب الجمعة، برقم: ٨٦٦، ومسلم: ١/ ٤٢٠، في باب استحباب إتيان الصلاة بوقار وسكينة والنهي عن إتيانها سعيًا، من كتاب المساجد ومواضع الصلاة، برقم: ٦٠٢، ومالك: ١/ ٦٨، في باب ما جاء في النداء للصلاة، من كتاب الصلاة، برقم: ١٥٠. من حديث أبي هريرة -رضي الله عنه-. (٤) قوله: ("وَقَتْلُ عَقْرَبٍ أَوْ فَأْرِ بِمَسْجِدٍ" ... في المسجد الحرام) ساقط من (ن)، انظر: التبصرة، للخمي، ص: ٤١١. (٥) قوله: (عنه) زيادة من (ن ٢). (٦) في (ن) و (ن ٢): (بالمسجد). (٧) قوله: ("وَيَكُفُّ إِذَا نُهِيَ" ... المسجد بشرط أن لا يعبث) ساقط من (س). (٨) انظر: الجامع، لابن يونس، ص: ٦٢١ و ٦٢٢. (٩) قوله: (أي) ساقط من (ن ٢). (١٠) قوله: (يجوز) ساقط من (ن ٢). (١١) قوله: (أو يساره) زيادة من (ن). (١٢) في (س): ذلك منه. وقوله: (ثُمَّ يَمِينِهِ) يقابله في (ن ٢) والمطبوع من مختصر خليل: (ثم يساره ثم يمينه).