للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله: (وبطلت (١) بِقَصْدِ (٢) إِمَامٍ وَمَأْمُومٍ بِهِ الْكِبْرَ) أي: فإن قصد الإمام أو المأموم بعلو مكانه التكبر (٣) على صاحبه (٤) بطلت صلاته.

ابن بشير: ولا خلاف أن القصد لذلك محرم وأنه مبطل للصلاة (٥).

قوله: (إِلا بِكَشِبْرٍ) أي: فيجوز كما قال في المدونة (٦).

(المتن)

وَهَلْ يَجُوزُ إِنْ كَانَ مَعَ الإِمَامِ طَائِفَةٌ كَغَيْرِهِمْ؟ تَرَدُّدٌ. وَمُسَمِّعٌ، وَاقْتِدَاءٌ بِهِ، أَوْ بِرُؤْيَةٍ، وَإِنْ بِدَارٍ. وَشَرْطُ الاقْتِدَاءِ نِيَّتُهُ، بِخِلَافِ الإِمَامِ، وَلَوْ بِجِنَازَةٍ إِلَّا جُمُعَةً وَجَمْعًا وَخَوْفًا وَمُسْتَخْلَفًا كَفَضْلِ الْجَمَاعَةِ، وَاخْتَارَ فِي الأَخِيرِ خِلَافَ الأَكْثَرِ. وَمُسَاوَاةٌ فِي الصَّلَاةِ، وَإِنْ بِأَدَاءٍ وَقَضَاءٍ، أَوْ بِظُهْرَيْنِ مِنْ يَوْمَيْنِ، إِلَّا نَفْلًا خَلْفَ فَرْضٍ. وَلَا يَنْتَقِلُ مُنْفَرِدٌ لِجَمَاعَةٍ كَالْعَكْسِ، وَفِي مَرِيضٍ اقْتَدَى بِمِثْلِهِ فَصَحَّ قَوْلَانِ،

(الشرح)

قوله (٧): (وَهَلْ يَجُوزُ إِنْ كَانَ مَعَ الإِمَامِ طَائِفَةٌ كَغَيْرِهِمْ؟ تَرَدُّدٌ) يشير إلى ما ذكره ابن الجلاب من أنَّ (٨) الإمام إذا صلى على (٩) مكان مرتفع ومعه طائفة من (١٠) الناس جاز ذلك، وقد تقدم عن سند أن ظاهر المذهب المنع، وقيد بعضهم ما في الجلاب بأن تكون الطائفة (١١) من سائر الناس احترازًا مما لو صلى ومعه طائفة من أشراف الناس فإن ذلك مما يزيده فخرًا وعظمة.


(١) قوله: (وبطلت) زيادة من (ن ٢).
(٢) في (س): (كَقَصْدِ).
(٣) في (ن ٢): (الكبر).
(٤) في (س): (أصحابه).
(٥) انظر: التوضيح: ١/ ٤٥٩.
(٦) انظر: المدونة، دار صادر: ١/ ٨١.
(٧) قوله: (قوله) ساقط من (ز).
(٨) قوله: (أنَّ) ساقط من (ن ٢).
(٩) في (ن): (في).
(١٠) قوله: (من) ساقط من (ز ٢).
(١١) في (ن ٢): (يكون طائفة).

<<  <  ج: ص:  >  >>