للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله: (وَمُسَمِّعٌ وَاقْتِدَاءٌ بِهِ) أي: وكذلك (١) تجوز صلاة المسمع والاقتداء به.

ابن الحاجب (٢): وهو الأصح (٣)، وقيل: تبطل عليهما، وقيل: تصح إن أذن الإمام وإلا فلا، وقيل: إن كان صوت الإمام لا يعمهم صحت (٤) وإلا فلا.

قوله: (أَوْ (٥) بِرُؤْيَةٍ، وَإِنْ بِدَارٍ) يعني: وكذلك يجوز الاقتداء بالرؤية ولو كان المأموم (٦) في دار (٧)؛ يريد: في غير الجمعة، وقد روى مالك (٨) أن دارًا لآل عمر ابن الخطاب كانوا يصلون فيها بصلاة الإمام، قال غير واحد من أصحابنا: والاقتداء (٩) يكون برؤية أفعال الإمام أو أفعال المأموم أو بسماع صوت الإمام أو المأموم (١٠).

قوله: (وَشَرْطُ الاقْتِدَاءِ نيته (١١)؛ بِخِلافِ الإِمَامِ وَلَوْ بِجَنَازَةٍ) والاقتداء هو أن ينوي أنه مأموم با لإمام وأن صلاته تابعة لصلاة الإمام، فقوله: (وشرط الاقتداء) أي: شرط صحة الاقتداء نية الاقتداء (١٢) بخلاف الإمام، فلا يشترط في حقه نية الإمامة ولو كانت صلاة جنازة، وقاله في الجواهر (١٣).

قوله: (إِلا جُمُعَةً وَجَمْعًا، وَخَوْفًا وَمُسْتَخْلَفًا) أي: فيشترط في حقه (١٤) حينئذٍ أن ينوي الإمامة وهو المعروف، وعن ابن القاسم: اشتراطها (١٥) مطلقًا، وألحق ابن عطاء الله


(١) في (س): (وكذا).
(٢) في (ز ٢): (الجلاب).
(٣) انظر: الجامع بين الأمهات، لابن الحاجب، ص: ١٤٦.
(٤) في (ن ٢): (صح).
(٥) في (ن): (وإن).
(٦) قوله: (المأموم) ساقط من (ن ٢).
(٧) قوله: (في دار) يقابله في (ز ٢): (في مكان في دار).
(٨) في (ص): (روي عن مالك).
(٩) قوله: (والاقتداء) ساقط من (ن).
(١٠) في (ز ٢): (والمأموم).
(١١) في (ز ٢) و (ن): (بنية)، وفي (ن ٢) والمطبوع من مختصر خليل: (نية).
(١٢) قوله: (نية الاقتداء) ساقط من (ن ٢).
(١٣) انظر: عقد الجواهر: ١/ ١٤٣.
(١٤) زاد بعده في (ن): (أيضا).
(١٥) في (ن ٢): (اشتراطهما).

<<  <  ج: ص:  >  >>