للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

جمع الصلاتين ليلة المطر بالثلاثة الأول، قال: إذ (١) لا يكون ذلك إلا في الجماعة (٢)، فينبغي أن ينوي الإمامة فيها (٣) كالجمعة (٤).

قوله: (كَفَضْلِ الجَمَاعَةِ) أي: فيشترط أن ينوي الإمامة (٥).

عبد الوهاب: إذ لا يحصل له فضل الجماعة إلا إذا نواها؛ لكن ذكر الاشتراط فيه مجاز، وإنما النية شرط في حصول فضل الجماعة لا أنه (٦) يلزمه (٧) نية ذلك، ولهذا قال عبد الوهاب: لو صلى رجل منفردًا ولم ينوِ الإمامة ثم جاء رجل فصلى (٨) خلفه فإن الفضل يحصل للمأموم دونه (٩)، وهو مذهب الأكثر، وقال اللخمي: يحصل للإمام أيضًا فضل الجماعة وإن لم يكن قد نوى الإمامة، وإليه أشار بقوله: (وَاخْتَارَ) أي: اللخمي (١٠). (في الأَخِيرِ) أي: في الفرع (١١) الأخير (١٢)، وهو مسألة فضل الجماعة، (خِلافَ الأَكْثَرِ) أي: خلاف مذهب الأكثر (١٣).

قوله: (وَمُسَاوَاةٌ فِي الصَّلاةِ، وَإِنْ بِأَدَاءٍ وَقَضَاءٍ (١٤)، أَوْ بِظُهْرَيْنِ مِنْ يَوْمَيْنِ) أي: ومما هو أيضًا شرط في الاقتداء أن تتحد صلاتا (١٥) الإمام والمأموم في الأداء والقضاء، فلا


(١) في (ن): (إن).
(٢) في (ن ٢): (بالجماعة).
(٣) في (ن ٢): (فيهما).
(٤) انظر: التوضيح: ١/ ٤٧٢.
(٥) في (س): (الجماعة).
(٦) في (ز ٢): (إلا أنه)، وفي (ن) و (ن ٢): (لأنه).
(٧) في (ن ٢): (لا يلزمه).
(٨) في (ن): (مصلي).
(٩) في (س): (دون الإمام).
(١٠) قوله: (أي: اللخمي) ساقط من (ن) و (ن ٢). وفي (س): (أي: واختار اللخمي).
(١١) قوله: (وَاخْتَارَ) أي: اللخمي "فِي الأَخِيرِ" أي: في الفرع الأخير، وهو مسألة فضل الجماعة، "خِلافَ الأَكْثَرِ" أي: خلاف مذهب الأكثر) يقابله في (ن): (وَاخْتَارَ فِي الأَخِيرِ خِلافَ الأَكْثَرِ). أي: اللخمي (في الأخير) أي (الفرع) أي (الفرع الأخير).
(١٢) قوله: (الأخير) زيادة من (ن) و (ن ٢).
(١٣) انظر: التوضيح: ١/ ٤٧٢.
(١٤) في (ن ٢): (أو قضاء).
(١٥) قوله: (تتحد صلاتا) يقابله في (ن) و (ن ٢): (يتحد صلاة).

<<  <  ج: ص:  >  >>