للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يصلي فائتة خلف من يصلي وقتية ولا العكس، ويجوز أن يصلي ظهرًا فائتة خلف من يصلي ظهرًا (١) فائتة (٢) ولو كانا من يومين مختلفين؛ إذ هما متحدان في الفوات وغيره، وهذا هو الصحيح (٣)، وهو قول عيسى، وقال سند: لا يجوز إلا (٤) إذا كانا من يومٍ واحد (٥).

قوله: (إِلا نَفْلًا خَلْفَ فَرْضٍ) أي: فإنه يجوز وهو مستثنى من قوله: (ومساواة في الصلاة) أي (٦) أن ذلك شرط إلا (٧) أنه يجوز أن يصلي نفلًا خلف من يصلي فرضًا، وحكاه صاحب الكافي عن مالك (٨).

قوله: (وَلا يَنْتَقِلُ مُنْفَرِدٌ لِجَمَاعَةٍ كَالْعَكْسِ) أي: لا يجوز (٩) للمنفرد أن ينتقل للجماعة؛ لأنَّ نية الاقتداء قد فات محلها وهو أول (١٠) الصلاة، وأما العكس وهو كون المأموم لا ينتقل للانفراد (١١)؛ لأنه قد ألزم نفسه حكم الاقتداء.

قوله: (وَفي مَرِيضٍ اقْتَدَى بِمِثْلِهِ فَصَحَّ، قَوْلان) فقال سحنون: إنه (١٢) يخرج من صلاة الإمام ويتم لنفسه كما يصير الإمام مأمومًا لعذر حدث له، وقال يحيى بن عمر: يتمادى لأنه دخل معه بأمر يجوز له (١٣).


(١) قوله: (ظهرًا) ساقط من (ز ٢).
(٢) قوله: (فائتة) يقابله في (ز ٢): (فائتة وكلام الشارح هنا ضعيف).
(٣) في حاشية (ز): (أو بظهرين من يومين مختلفين فلا يصح كقاضٍ لظهر يوم الأربعاء لقاض ظهر يوم السبت مثلًا، ومفهوم يومين صحة الاقتداء مع اتفاق اليوم وهو كذلك، واختلف كلام الشارح فحمله في شرحه الصغير على ما كررناه، وفي الكبير والأوسط على الصحة، قال: وهو الصحيح. انتهى، وهو بعيدٌ. تتائي).
(٤) قوله: (إلا) ساقط من (ز ٢).
(٥) انظر: الذخيرة: ٢/ ٢٤٨.
(٦) قوله: (أي) ساقط من (ن ٢).
(٧) قوله: (أن ذلك شرط إلا) مكرر من (س).
(٨) انظر: الكافي: ١/ ٢١٣.
(٩) قوله: (أي: لا يجوز) يقابله في (س) و (ن) و (ن ٢): (إنما لم يجز).
(١٠) في (ن ٢): (أصل).
(١١) في (ن): (إلى الانفراد).
(١٢) قوله: (إنه) ساقط من (س).
(١٣) انظر: شرح التلقين: ٢/ ٨٧٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>