(٢) قوله: (فائتة) يقابله في (ز ٢): (فائتة وكلام الشارح هنا ضعيف). (٣) في حاشية (ز): (أو بظهرين من يومين مختلفين فلا يصح كقاضٍ لظهر يوم الأربعاء لقاض ظهر يوم السبت مثلًا، ومفهوم يومين صحة الاقتداء مع اتفاق اليوم وهو كذلك، واختلف كلام الشارح فحمله في شرحه الصغير على ما كررناه، وفي الكبير والأوسط على الصحة، قال: وهو الصحيح. انتهى، وهو بعيدٌ. تتائي). (٤) قوله: (إلا) ساقط من (ز ٢). (٥) انظر: الذخيرة: ٢/ ٢٤٨. (٦) قوله: (أي) ساقط من (ن ٢). (٧) قوله: (أن ذلك شرط إلا) مكرر من (س). (٨) انظر: الكافي: ١/ ٢١٣. (٩) قوله: (أي: لا يجوز) يقابله في (س) و (ن) و (ن ٢): (إنما لم يجز). (١٠) في (ن ٢): (أصل). (١١) في (ن): (إلى الانفراد). (١٢) قوله: (إنه) ساقط من (س). (١٣) انظر: شرح التلقين: ٢/ ٨٧٣.