للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الباجي: وهذا حكم الرفع (١) قبل الإمام، وأما الخفض قبله لركوع (٢) أو سجود فإنه غير مقصود في نفسه بلا خلاف في المذهب، وإنما المقصود منه الركوع والسجود، فإن أقام بعد ركوع الإمام راكعًا مقدار فرضه صحت صلاته إلا أنه قد أساء في خفضه قبل إمامه (٣)، وهو معنى قوله: (لا إِنْ (٤) خَفَضَ) أي: فلا يؤمر بعوده.

قوله: (وَنُدِبَ تَقْدِيمُ سُلْطَانٍ) يريد إذا اجتمع جماعة في مكانٍ واحد وليس في أحدهم نقص يقتضي منع إمامته أو كراهتها (٥) كما ينبه (٦) عليه آخر الفصل بقوله: (إِنْ عَدِمَ نَقْصَ مَنْعٍ أَوْ كُرْرٍ) فإنه يستحب تقديم السلطان على غيره من الرعية؛ لأن في تقديم غيره (٧) عليه وهنًا في منصبه وإزراء (٨) به (٩)، وقد جاء عنه عليه السلام: "لَا يَؤُمُ الرَّجُلُ الرَّجُلَ فَي سُلطَانِهِ (١٠) " (١١).

قوله: (ثُمَّ رَبِّ مَنْزِلٍ) لأنه أخبر بعورة منزله، ورواه ابن القاسم عن مالك (١٢)، زاد أشهب: وإن كان عبدًا (١٣)، وعن بعض القرويين إن (١٤) كانت امرأة فلها أن تولي رجلًا.


(١) في (ن ٢): (الرافع).
(٢) في (ن ٢): (كركوع).
(٣) انظر: المنتقى: ٢/ ٨٢.
(٤) قوله: (لا إِنْ) يقابله في (ز ٢) و (ن): (إلا إِن).
(٥) في (س): (أو كراهيتها).
(٦) في (ن ٢): (نبه).
(٧) قوله: (تقديم غيره) يقابله في (ن): (تقديمه).
(٨) في (ن ٢): (وازدراء).
(٩) في (ز): (وإزرائه)، وفي (ز ٢): (وازدرائية).
(١٠) قوله: (الرَّجُلُ الرَّجُلَ فِي سُلطَانِهِ) يقابله في (ن) و (ن ٢): (الرجل إلا في سلطانه).
(١١) أخرجه مسلم: ١/ ٤٦٥، في باب من أحق بالإمامة، من كتاب المساجد ومواضع الصلاة، برقم: ٦٧٣، وأبو داود: ١/ ٢١٥، في باب من أحق بالإمامة، من كتاب الصلاة، برقم: ٥٨٢، والترمذي: ١/ ٤٥٨، في باب من أحق بالإمامة، من أبواب الصلاة، برقم: ٢٣٥، والنسائي: ٢/ ٧٧، في باب من أحق بالإمامة، من كتاب الإمامة، برقم: ٧٨٠. من حديث أبي مسعود الأنصاري -رضي الله عنه-.
(١٢) انظر: البيان والتحصيل: ١/ ٢٢٦.
(١٣) انظر: النوادر والزيادات: ١/ ٢٨١.
(١٤) في (ز ٢): (إذا).

<<  <  ج: ص:  >  >>