للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قاضيًا في الأقوال بانيًا في الأفعال؛ مثاله: إذا أدرك ركعة من العشاء (١) الآخرة (٢) فإنه يقوم بعد سلام الإمام فيأتي بركعة بأمِّ القرآن وسورة جهرًا (٣)؛ لأنها أول صلاته ويجلس؛ لأنها ثانية بنائه، ثم بأخرى بأمِّ القرآن وسورة جهرًا (٤) ولا يجلس، ثم برابعة بأمِّ القرآن، وهكذا قال في المدونة (٥).

أبو محمد: ولا خلاف بين مالك وجميع أصحابه أن القاضي إنما يفارق الباني في القراءة فقط (٦)، وهذا الذي ذكره الشيخ هنا هو طريقة الشيخ (٧) أبي محمد وعبد الحميد الصائغ، وهو مذهب ابن القاسم في المدونة كما علمت، ولبعض القرويين أن المذهب كله على قولين في القراءة خاصة، وعك قول واحد في الجلوس.

اللخمي (٨): والمذهب (٩) على ثلاثة أقوال: قول بأنه بانٍ في القول والفعل، وقول بأنه (١٠) قاضٍ فيهما، وقول بأنه قاضٍ في القراءة بانٍ في الفعل (١١).

قوله: (وَرَكَعَ مَنْ خَشِيَ فَوَاتَ رَكْعَةٍ دُونَ الصَّفِّ، إِنْ ظَنَّ إِدْرَاكَهُ قَبْلَ الرَّفْعِ) يريد أن من جاء فوجد الإمام راكعًا فخشي أن تفوته الركعة برفع رأسه فإنه يركع بقرب الصف وحيث (١٢) يطمع أن يدركه قبل الرفع، وهذا هو المشهور وبه قال ابن القاسم، وروى أشهب: أنه لا يحرم (١٣) حتى يأخذ مقامه من الصف. وحكى ابن


(١) في (ن ٢): (عشاء).
(٢) في (ز): (الأخيرة).
(٣) قوله: (جهرًا) زيادة من (ن ٢).
(٤) قوله: (جهرًا) زيادة من (ن ٢).
(٥) انظر: المدونة دار صادر: ١/ ٩٦ و ٩٧.
(٦) انظر: النوادر والزيادات: ١/ ٣٢١.
(٧) قوله: (الشيخ) ساقط من (ن).
(٨) قوله: (اللخمي) يقابله في (ن ٢): (وعند اللخمي) و (ن): (وعقد اللخمي).
(٩) في (ن) و (ن ٢): (المذهب).
(١٠) قوله: (وقول بأنه) ساقط من (ن ٢).
(١١) في (ن): (الأفعال). انظر: عقد الجواهر: ١/ ١٤٥ و ١٤٦، والذخيرة: ٢/ ٢٧٨.
(١٢) في (ن ٢): (حيث).
(١٣) في (ن) و (ن ٢): (يجزئه).

<<  <  ج: ص:  >  >>