للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وكذا إذا وجده راكعًا فإنه يكبر (١) تكبيرتين إحداهما للإحرام والأخرى للركوع ولا ينتظره حتى يرفع (٢) أيضًا، وأمَّا إن وجده جالسًا في التشهد (٣) فإنه يكبر تكبيرة الإحرام فقط بلا تأخير أيضًا ثم يجلس بلا تكبير، وإليه أشار بقوله: (لالِجُلُوسٍ) أي: فلا يكبر له (٤).

قوله: (وَقَامَ بِتَكْبِيرٍ إِنْ جَلَسَ في ثَانِيته) أي: وقام المسبوق بتكبير إن كانت التي جلس فيها ثانيته (٥)؛ لَأنَ جلوسه وافق محله بخلاف ما (٦) إذا أدرك ركعة أو ثلاثًا فإنه يقوم بغير تكبير؛ لأنه إنما جلس موافقة (٧) لإمامه (٨) وقد رفع بتكبير (٩) والقيام لا يحتاج إلى تكبيرتين (١٠)، وهذا هو المشهور، وقال عبد الملك: يقوم بتكبير مطلقًا، ولمالك أنه إذا جلس في ثانيته يقوم بغير تكبير (١١).

قوله: (إِلا مُدْرِكَ (١٢) التَّشَهُّدِ) أي: فإنه يقوم بتكبير؛ لأنه كمفتتح الصلاة وهو مذهب المدونة (١٣)، وخرج سند من قول مالك أنه إذا جلس في ثانيته يقوم بغير تكبير أنه يقوم أيضًا هنا (١٤) بلا تكبير (١٥).

قوله: (وَقَضَى الْقَوْلَ وَبَنَى الْفِعْل) أي: فإذا قام المسبوق لما بقي عليه فإنه يكون


(١) قوله: (يكبر) ساقط من (ن ٢).
(٢) في (ز ٢): (يفرغ).
(٣) قوله: (في التشهد) يقابله في (ن ٢): (للتشهد).
(٤) قوله: (له) ساقط من (ن ٢).
(٥) في (ن ٢): (ثانية).
(٦) قوله: (بخلاف ما) يقابله في (ن) و (ن ٢): (أما).
(٧) في (ن ٢): (موافقًا)، وفي (ن): (لموافقة).
(٨) في (ن): (إمامه).
(٩) قوله: (رفع بتكبير) يقابله في (ن ٢): (وقع تكبير). وقوله: (بتكبير) يقابله في (ز ٢): (بتكبيره).
(١٠) في (ن ٢): (تكبيرين).
(١١) انظر: الجامع، لابن يونس: ص ٥٩٥ و ٥٩٦، والتوضيح، : ١/ ٤٨٧.
(١٢) في (ن ٢): (المدرك).
(١٣) انظر: المدونة، دار صادر: ١/ ٩٦.
(١٤) قوله: (هنا) ساقط من (ز).
(١٥) انظر: الذخيرة: ٢/ ٢٧٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>