للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أبو الحسن الصغير: وهو دليل على أنَّ الأفقه مقدم؛ لأنه أعلم بمصالح الصلاة ومفاسدها.

قوله: (وَالأَوْرَعُ، وَالْعَدْلُ، وَالحُرُّ، وَالأَبُ، وَالْعَمُّ عَلَى غَيْرِهِمْ) أي: فيقدم الأورع على غير الأورع، والعدل على من ليس هو (١) كذلك، والحر على العبد، والأب (٢) على (٣) الابن، والعم على ابن أخيه، وهذا هو الصحيح، وقال سحنون: إنما يقدم العم على ابن الأخ إذا كان مثله في العلم والفضل (٤) أو أكثر، وأمَّا إذا كان ابن الأخ أعلم منه فإنه يقدم على العم، وألزمه اللخمي مثل (٥) ذلك في الأب مع ولده (٦).

المازري: ولا يلزمه (٧) ذلك، لأن الأب أكثر حرمة من العم (٨).

قوله: (وَإِنْ تَشَاحَّ مُتَسَاوُونَ لا لِكِبْرٍ اقْتَرَعُوا) أي: فإن اجتمع قوم واستووا (٩) في رتبة الإمامة وتنازعوا فيمن يتقدم (١٠)، أقرع بينهم إذا كان مرادهم بذلك (١١) حيازة فضل الإمامة (١٢) لا لطلب الرئاسة الدنيوية ونحو ذلك، فإن حقهم حينئذٍ (١٣) يسقط من الإمامة لفسقهم.

قوله: (وَكَبَّرَ المُسْبُوقُ لِرُكُوعٍ أَوْ سُجُودٍ بِلا تَأْخِيرٍ) يريد أنَّ المسبوق إذا وجد الإمام ساجدًا فإنه يكبر للسجود، أي: بعد تكبيرة الإحرام ولا ينتظر الإمام حتى يرفع (١٤)،


(١) قوله: (هو) ساقط من (س).
(٢) قوله: ("وَالْعَمُّ عَلَى غَيْرِهِمْ" أي: فيقدم الأورع ... والأب) زيادة من (ن).
(٣) في (ن): (عن).
(٤) انظر: البيان والتحصيل: ١/ ٣٥٥.
(٥) قوله: (مثل) ساقط من (ن ٢).
(٦) انظر: التبصرة، للخمي، ص: ٣١٩ و ٣٢٠.
(٧) في (ن): (يلزم).
(٨) انظر: شرح التلقين: ٢/ ٦٨٦، والتوضيح: ١/ ٤٧٠.
(٩) في (ن ٢): (استووا).
(١٠) في (ن ٢): (يقدم).
(١١) قوله: (بذلك) ساقط من (ز).
(١٢) في (ن) و (ن ٢): (الجماعة).
(١٣) قوله: (حينئذٍ) ساقط من (ز ٢).
(١٤) في (ز ٢): (يفرغ).

<<  <  ج: ص:  >  >>