للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بِتَكْبِيرٍ إِنْ جَلَسَ فِي ثَانِيَتِهِ، إِلَّا مُدْرِكَ التَّشَهُّدِ؛ وَقَضَى الْقَوْلَ وَبَنَى الْفِعْلَ. وَرَكَعَ مَنْ خَشِيَ فَوَاتَ رَكْعَةٍ دُونَ الصَّفِّ إِنْ ظَنَّ إِدْرَاكَهُ قَبْلَ الرَّفْعِ، يَدِبُّ كَالصَّفَّيْنِ لآخِرِ فُرْجَةٍ قَائِمًا، أَوْ رَاكِعًا. لَا سَاجِدًا، أَوْ جَالِسًا.

(الشرح)

قوله: (وَصَبِيٌّ عَقَلَ الْقُرْبَةَ كَالْبَالِغِ) قال في المدونة: وإذا صلى رجلان أو رجل وصبي مع الإمام قاما جميعًا (١) خلفه إن كان الصبي يعقل لا يذهب ويتركه (٢)؛ أي (٣): فإن كان الصبي لا يعقل فهو كالعدم.

قوله: (وَنِسَاءٌ خَلْفَ الجَمِيعِ) أي: يندب أن تكون صفوف النساء خلف صفوف الرجال أو الفرد (٤) منهم (٥)، وقد جاء في الموطأ "أنه عليه السلام صلى عند العجوز التي دعته إلى طعام صنعته لهم (٦)، قال أنس: فصففت أنا واليتيم من ورائه والعجوز من ورائنا" (٧). وفي الصحيحين عن أنس "أنه عليه السلام صلى به وبأمه أو (٨) خالته، قال: فأقامني عن يمينه وأقام المرأة خلفنا" (٩).

قوله: (وَرَبُّ الدَّابَّةِ أَوْلَى بِمُقَدِّمِهَا) هكذا قال في المدونة (١٠). يريد: لأنه أخبر بطباعها ومواضع الضرب (١١) منها.


(١) في (ن): (بصف).
(٢) انظر: المدونة: ١/ ١٧٩.
(٣) قوله: (أي) ساقط من (ن ٢).
(٤) في (ن): (المنفرد).
(٥) في (ن ٢): (المفرد منهن).
(٦) في (ن): (صنعت له).
(٧) متفق عليه، أخرجه البخاري: ١/ ١٤٩، في باب الصلاة على الحصير، من أبواب الصلاة في الثياب، برقم: ٣٧٣، ومسلم: ١/ ٤٥٧، في باب جواز الجماعة في النافلة والصلاة على حصير وخمرة وثوب وغيرها من الطاهرات، من كتاب المساجد ومواضع الصلاة، برقم: ٦٥٨، ومالك: ١/ ١٥٣، في باب جامع سبحة الضحى، من كتاب قصر الصلاة في السفر، برقم: ٣٥٩. من حديث أنس بن مالك -رضي الله عنه-.
(٨) في (ن): (و).
(٩) سبق تخريجه.
(١٠) انظر: المدونة، دار صادر: ١/ ٨٣.
(١١) في (ن) و (ن ٢): (الضرر).

<<  <  ج: ص:  >  >>