(٢) انظر: المدونة: ١/ ١٧٩. (٣) قوله: (أي) ساقط من (ن ٢). (٤) في (ن): (المنفرد). (٥) في (ن ٢): (المفرد منهن). (٦) في (ن): (صنعت له). (٧) متفق عليه، أخرجه البخاري: ١/ ١٤٩، في باب الصلاة على الحصير، من أبواب الصلاة في الثياب، برقم: ٣٧٣، ومسلم: ١/ ٤٥٧، في باب جواز الجماعة في النافلة والصلاة على حصير وخمرة وثوب وغيرها من الطاهرات، من كتاب المساجد ومواضع الصلاة، برقم: ٦٥٨، ومالك: ١/ ١٥٣، في باب جامع سبحة الضحى، من كتاب قصر الصلاة في السفر، برقم: ٣٥٩. من حديث أنس بن مالك -رضي الله عنه-. (٨) في (ن): (و). (٩) سبق تخريجه. (١٠) انظر: المدونة، دار صادر: ١/ ٨٣. (١١) في (ن) و (ن ٢): (الضرر).