للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله (١): (قَائِمًا أَوْ رَاكِعًا) أي: يدب في هذه الحالة.

ابن الجلاب: لا بأس أن يدب قبل الركوع وبعده (٢)، وأن يدب راكعًا (٣).

اللخمي: وظاهر المدونة أنه يدب راكعًا (٤)، وفي سماع أشهب لا يدب راكعًا؛ لأن يديه حينئذٍ تجافي ركبتيه، واستحسنه اللخمي قال: لأن المشي في الركوع مما يستقبح (٥).

قوله: (لا سَاجِدًا أو جَالِسًا) أي فإنه لا يدب فيهما.

ابن الجلاب: ولا يدب ساجدًا (٦)، يريد: ولا جالسًا؛ لأن ذلك مما يغير هيئة الصلاة ويستقبح فعله.

(المتن)

وَإِنْ شَكَّ فِي الإِدْرَاكِ أَلْغَاهَا، وَإِنْ كَبَّرَ لِرُكُوعٍ وَنَوَى بِهَا الْعَقْدَ، أَوْ نَوَاهُمَا، أَوْ لَمْ يَنْوِهِمَا أَجْزَأَ؛ وَإِنْ لَمْ يَنْوِهِ نَاسِيًا لَهُ تَمَادَى الْمَأْمُومُ فَقَطْ، وَفِي تَكْبِيرِ السُّجُودِ تَرَدُّدٌ. وَإِنْ لَمْ يُكَبِّرِ اسْتَأْنَفَ.

(الشرح)

قوله: (وَإِنْ شَكَّ فِي الإِدْرَاكِ أَلْغَاهَا) أي: إذا شكَّ المسبوق هل أدرك الركعة قبل رفع الإمام من الركوع أم لا فإنه يتمادى ويلغي (٧) تلك الركعة، فإذا سلم الإمام قام وقضى (٨) تلك الركعة وسجد (٩) بعد السلام.

وعن ابن القاسم: يسلم مع الإمام إن كان الشك في أول ركعة، ويعيد الصلاة ولا يأتي بركعة خيفة أن تكون خامسة (١٠). وقيل: يعتد بتلك (١١) الركعة وتجزئه


(١) قوله: (قوله) ساقط من (ن ٢).
(٢) في (ن): (أو بعده).
(٣) انظر: التفريع: ١/ ١١٦.
(٤) انظر: المدونة دار صادر: ١/ ٧٠.
(٥) انظر: التبصرة، للخمي، ص: ٢٨٢ و ٢٨٣.
(٦) انظر: التوضيح: ١/ ٤٧٨ و ٤٧٩.
(٧) في (ن): (أو يلغي).
(٨) في (ن) و (ن ٢): (فقضى).
(٩) في (ن ٢): (ويسجد).
(١٠) انظر: النوادر والزيادات: ١/ ٣٧٩.
(١١) قوله: (يعتد بتلك) يقابله في (ن): (يعيد تلك).

<<  <  ج: ص:  >  >>