للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

صلاته (١)، وتأول بعضهم أنه يقطع بسلام أولًا (٢) ويدخل مع الإمام.

قوله: (وَإِنْ كَبَّرَ لِرُكُوعٍ، وَنَوَى بِهَا (٣) الْعَقْدَ، أَوْ نَوَاهُمَا، أَوْ لَمْ يَنْوِهِمَا، أَجْزَأَ) يريد أنَّ المأموم إذا نسي تكبيرة الإحرام وكبَّر للركوع ناويًا به تكبيرة الإحرام أو نواهما؛ أي: تكبيرة الإحرام والركوع معًا فإنه يجزئه، ونحوه في المدونة (٤)، وتأولها على ظاهرها الباجي وابن بشير.

وقال ابن يونس: إنما يصح ذلك إذا كبَّر للركوع في حال قيامه، وأما لو كبَّر وهو راكع فلا يجزئه ذلك نوى بتكبيرة (٥) الركوع الإحرام أم لا؛ لأن قيامه الأول كان في غير صلاة (٦)، وفرض المأموم من القيام قدر تكبيرة الإحرام وقد (٧) أسقطه ودخل الصلاة بالركوع (٨)، وتأول صاحب النكت وصاحب المقدمات المدونة على مثله وهو قول أبي محمد (٩). وأشار بقوله: (أَوْ لَمْ يَنْوِهِمَا) إلى قول صاحب الأجوبة: أن من كبَّر ولم ينوِ بتكبيره إحرامًا ولا ركوعًا أن صلاته تجزئه، قال: لأن التكبيرة التي كبَّرها تنضم مع النية التي قام بها إلى الصلاة؛ إذ يجوز تقديم النية قبل الإحرام بيسير.

قوله: (وَإِنْ لَمْ يَنْوِهِ نَاسِيًا لَهُ تَمَادَى المَأْمُومُ فَقَطْ) أي: وإن لم ينو الإحرام حين (١٠) كبَّر للركوع ناسيًا له (١١) تمادى إن كان مأمومًا، وهو المشهور وقاله في المدونة (١٢)، وقيل: يقطع ويبتدئ، واختلف هل من شرط التمادي على المشهور أن يكون كبَّرها في حال


(١) في (ز): (الصلاة).
(٢) في (س): (أولى).
(٣) في (ن ٢): (به).
(٤) انظر: المدونة دار صادر: ١/ ٦٣.
(٥) في (ن) و (ن ٢): (تكبيرة).
(٦) في (ن): (الصلاة).
(٧) في (ن): (فقد).
(٨) انظر: الجامع، لابن يونس، ص: ٤٥٣.
(٩) انظر: التوضيح: ١/ ٤٨١.
(١٠) في (ن) و (ن ٢): (حتى).
(١١) قوله: (له) ساقط من (ن ٢).
(١٢) انظر: المدونة دار صادر: ١/ ٦٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>