للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

العذر وإن في الركوع أو السجود كما يستخلف في القيام وغيره، وإذا استخلف وهو راكع رفع بهم المستخلف وأجزأتهم الركعة، قاله ابن القاسم في المدونة (١)، وفي المجموعة: في السجود مثله (٢).

أبو محمد: يرفع الإمام رأسه بلا تكبير ويستخلف من يرفع بهم، ونحوه عن يحيى بن عمر (٣). وعلى هذا القول يرفع الإمام غير مُكبّر؛ لئلا يرفعوا برفعه (٤) يكونوا مقتدين به في حالة لا يصح الاقتداء به، فإن رفع فاقتدوا به، فقال ابن بشير (٥): يجري (٦) على الاختلاف (٧) في الحركة هل هي مقصودة إلى الركن فتبطل الصلاة (٨) أم لا فلا تبطل. وقال بعض المتأخرين: لا تبطل وهم كالرافع قبل إمامه غلطًا، فيرجعوا إلى الركوع ليرفعوا برفع المستخلف، ولو رفعوا برفعه فلم يستخلف عليهم أتموا صلاتهم، وإلى هذا أشار بقوله: (ولا تبطل إن رفعوا برفعه قبله) أي: قبل الاستخلاف.

قوله: (وَلَهُمْ إنْ لَمْ يَسْتَخْلِفْ) أي: ونُدب للمأمومين الاستخلاف إن تركه إمامهم، فلو (٩) لَمْ يقدموا أَحدًا (١٠) لكن تقدم أحدهم واقتدوا به (١١) فإن صلاتهم تصح ويجزئهم ذلك.

قوله: (وَلَوْ أَشَارَ لَهُمْ بِالانْتِظَارِ) هذا مبالغة في حقهم؛ يعني أن (١٢) الاستخلاف يستحب للمأمومين إذا تركه إمامهم، ولو أشار لهم (١٣) أن ينتظروه إلى أن يرجع من


(١) انظر: المدونة: ١/ ٢٢٧.
(٢) انظر: الذخيرة: ٢/ ٢٨٥.
(٣) انظر: النوادر والزيادات: ١/ ٣١٥.
(٤) قوله: (برفعه) ساقط من (ن).
(٥) في (ن ٢): (ابن رشد).
(٦) في (ن ٢): (يجزئ).
(٧) في (ن) و (ن ٢): (الخلاف).
(٨) قوله: (الصلاة) ساقط من (ن) و (ن ٢).
(٩) في (س): (فإن).
(١٠) في (ن ٢): (واحدًا).
(١١) قوله: (به) ساقط من (ن).
(١٢) قوله: (أن) ساقط من (ن ٢).
(١٣) في (س): (إليهم).

<<  <  ج: ص:  >  >>