للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قريبًا، فإن (١) كان بعيدًا فلا ينتقل عن محله؛ إذ المشي الكثير مبطل (٢) للصلاة.

قوله: (وَإِنْ بجُلُوسِهِ) المازري: ويتقدم على الهيئة (٣) التي صادفه الاستخلاف عليها (٤) فيتقدم الراكع راكعًا والساجد ساجدًا (٥) والقائم قائمًا (٦)، ونقله في النوادر عن عيسى (٧) عن ابن القاسم.

قوله: (وَإِنْ تَقَدَّمَ غيرُهُ صَحَّتْ) يريد أنَّ الإمام إذا استخلف أحدًا؛ فتقدم (٨) غيره فأتَمَّ بهم الصلاة صحت، ونقله ابن سحنون عن أبيه (٩).

قوله: (كَأَنِ (١٠) اسْتَخْلَفَ مَجْنُونًا، وَلم يَقْتَدُوا بهِ) أي: لَمْ يعمل بهم عملًا يقتدوا به فيه أن الصلاة لا تبطل عليهم (١١)، أما لو عمل بهم عَملًا واقتدوا به فيه فإن الصلاة تبطل عليهم.

قوله: (أَوْ (١٢) أَتَمُّوا وِحْدَانًا أو بعضهم أو بإمامين (١٣)) أي: وكذا تصح صلاتهم إذا (أتموا وحدانًا أَوْ بَعْضُهُمْ، أَوْ بِإِمَامَيْنِ) بأن قدمت كلّ طائفة إمامًا.

قوله: (إِلَّا الْجُمُعَةَ) أي: فلا تجزئهم صلاتهم، وقاله ابن القاسم (١٤)؛ لأنَّ من شرطها الجماعة والإمام وقد فقدوا (١٥)، وقيل: تصح بعقد (١٦) ركعة.


(١) في (ن) و (ن ٢): (وإن).
(٢) في (ن ٢): (يبطل).
(٣) قوله: (ويتقدم على الهيئة) يقابله في (ن ٢): (ويقدم على الصفة).
(٤) قوله: (الاستخلاف عليها) يقابله في (ن ٢): (عليه الاستخلاف).
(٥) قوله: (والساجد ساجدًا) يقابله في (ن): (والجالس جالسًا).
(٦) انظر: شرح التلقين: ٢/ ٦٩١.
(٧) في (س) و (ن ٢): (موسى).
(٨) في (ن ٢): (وتقدم).
(٩) انظر: التوضيح: ١/ ٤٩٥.
(١٠) في (ن): (فإن).
(١١) قوله: (أن الصلاة لا تبطل عليهم) زيادة من (ن ٢).
(١٢) في (ن ٢): (و).
(١٣) قوله: (أو بعضهم أو بإمامين) زيادة من (ن ٢).
(١٤) انظر: المدونة: ١/ ٢٣٥.
(١٥) قوله: (وقد فقدوا) ساقط من (ن)، وفي (ن ٢): (فقدا).
(١٦) في (ن) و (ن ٢): (بعد عقد).

<<  <  ج: ص:  >  >>