للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يدرك المستخلف ما قبل ركوع الركعة التي استخلف فيها، فلو أن الإمام أحدث بعد الركوع وقبل السجود فلا يستخلف من لَمْ يدرك معه تلك الركعة.

قوله: (وَإِلَّا فَإِنْ صَلَّى لِنَفْسِهِ أَوْ بَنَى بِالأُولَى (١) أَوِ الثَّالِثَةِ صَحَّتْ، وَإِلَّا فَلَا) أي: وشرط صحة الاستخلاف أن يدرك المستخلف صلاة الإمام قبل حصول العذر له وإلا فلا. أي: (٢) وإن لَمْ يكن هذا المستخلف قد أدرك ما قبل الركوع فإن صلى لنفسه ولم يبنِ على صلاة الإمام، أو بنى عليها إلَّا أنه استخلفه (٣) في الأولى أو (٤) الثالثة فصلاته صحيحة، وقيل: إن بنى في الثالثة بطلت وإن بنى على صلاة الإمام واستخلف (٥) في غير الأولى والثالثة بطلت. قال المازري: وتبطل إذا استخلفه على ركعة أو ثلاث لجلوسه في غير محل الجلوس (٦).

قوله: (كَعَوْدِ الإِمَامِ لإِتْمَامِهَا) يريد أن الإمام الأول إذا عاد فأتَمَّ بهم الصلاة فإنها تبطل، قاله يحيى بن عمر (٧).

الباجي: وهو الأظهر عندي (٨). وقال ابن القاسم: لا تبطل (٩).

قوله: (وَإِنْ جَاءَ بَعْدَ الْعُذْرِ فَكَأَجْنَبِيٍّ) يريد: وإن كان المستخلف إنما جاء بعد أن حصل العذر (١٠) للإمام فلا يصح استخلافه باتفاق، وتبطل صلاة المأموم كمن أحرم قبل إمامه، قاله ابن القاسم في المدونة (١١).

قوله: (وَجَلَسَ لِسَلامِهِ المَسْبُوقُ) يريد أن المسبوق يجلس بعد انقضاء صلاة الإمام


(١) في (ن) و (ن ٢): (في الأولى).
(٢) قوله: (وشرط صحة الاستخلاف ... وإلا فلا. أي: ) زيادة من (ن).
(٣) في (ن ٢): (استخلف).
(٤) في (ن ٢): (و).
(٥) قوله: (واستخلف) زيادة من (ن ٢).
(٦) انظر: شرح التلقين: ٢/ ٦٩٠.
(٧) انظر: النوادر والزيادات: ١/ ٣١١.
(٨) انظر: المنتقى: ١/ ٣٧٢.
(٩) انظر: النوادر والزيادات: ١/ ٣١١.
(١٠) زاد في (ن): (فكأجنبي).
(١١) انظر: المدونة: ١/ ٢٣٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>