للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تَنَفُّلَ بَيْنَهُمَا. وَلَمْ يَمْنَعْهُ، وَلَا بَعْدَهُمَا.

(الشرح)

قوله: (وَقَدَّمَ خَائِفُ الإِغْمَاءِ) يريد: أن من خاف أن يُغلب على عقله فله أن يجمع بين الصلاتين عند الزوال وعند الغروب، وقاله مالك وهو (١) المشهور (٢).

وقال ابن نافع: لا يجوز الجمع ويصلي كلّ صلاة لوقتها في أغمي عليه حتى ذهب وقته لَمْ يكن عليه قضاؤه (٣). وهو الظاهر.

وبالأول قال سحنون، إلَّا أنه قال: يؤخر كالذي يشق عليه الوضوء (٤).

قوله: (وَالنَّافِضِ (٥)) أي: وكذلك من به النافض يجوز له أن يجمع (٦) بين الصلاتين في أول وقت الصلاة (٧) الأولن منهما. وقاله مالك في العتبية (٨).

قوله: (وَالمَيْدِ (٩)) أي: وكذلك يجمع بين الصلاتين في (١٠) أول وقت الأولى إذا خاف المَيْدَ إن نزل في المركب، وقاله مالك في المبسوطة (١١)، وزاد فيه (١٢): وجمعه عند الزوال أحب إليَّ من أن يصليهما في وقتيهما (١٣) قاعدًا، وحَكَى نحوه (١٤) القرافي عن المدونة.

قوله: (وَإِنْ سَلِمَ أَوْ قَدَّمَ وَلَمْ يَرْتَحِلْ أوِ ارْتَحَلَ قَبْلَ الزَّوَالِ وَنَزَلَ (١٥) عِنْدَهُ فَجَمَعَ، أعَادَ


(١) في (ن ٢): (وهذا هو).
(٢) انظر: المدونة: ١/ ٢٠٤.
(٣) في (ن): (قضاؤها). انظر: الجامع، لابن يونس، ص: ٦٧٢.
(٤) انظر: المدونة: ١/ ١١٦.
(٥) النافِضُ: حُمَّى الرِّعْدَةِ مذكر، وقد نَفَضَتْه وأَخذته حُمَّى نافِضٍ، وفي حديث الإِفك: "فأَخذتها حُمَّى بِنافِضٍ" أَي: برِعْدةٍ شديدةٍ. انظر: لسان العرب: ٧/ ٢٤٠.
(٦) قوله: (أن يجمع) يقابله في (ن ٢): (الجمع).
(٧) قوله: (الصلاة) ساقط من (س) و (ن) و (ن ٢).
(٨) انظر: البيان والتحصيل: ٢/ ١٤٦.
(٩) المَيْدُ: ما يُصِيبُ من الحَيْرَةِ عن السُّكْر أَو الغَثَيانِ أَو ركوب البحر. انظر: لسان العرب: ٣/ ٤١١.
(١٠) قوله: (في) ساقط من (ن).
(١١) في (ن): (المبسوط).
(١٢) قوله: (وقاله مالك في المبسوطة، وزاد فيه) يقابله في (س): (وقال مالك في المبسوط، وقال فيه).
(١٣) قوله: (يصليهما في وقتيهما) يقابله في (ن): (يصليها في وقتها).
(١٤) زاد في (ن ٢): (في).
(١٥) في (ن) و (س): (أو نزل)، وفي (ن ٢): (فنزل).

<<  <  ج: ص:  >  >>