للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الثَّانِيَةَ بِالْوَقْتِ) ذكر: ثلاث مسائل إذا جمع فيها أعاد الصلاة (١) الثانية في الوقت:

- الأولى: إذا قدَّم خائفُ الإغماءِ ونحوه الصلاتين (٢) أول وقت الأولى، ثم سَلِمَ (٣)؛ أي: لَمْ يذهب عقله (٤). وقال ابن شعبان: لا يعيد.

- الثانية: إذا زالت عليه الشمس وهو بالمنهل فقدَّم الصلاتين ثم (٥) لَمْ يرتحل، وما ذكره من إعادة الثانية في الوقت هو المشهور (٦) وهو قول مالك (٧). وقال ابن كنانة: لا إعادة عليه (٨).

- الثالثة: إذا ارتحل قبل الزوال ونزل عنده فظن أنه يجوز له (٩) الجمع حينئذٍ فجمع، وأن لا إعادة (١٠) أيضًا عن مالك، والباء في (بالوقت) للظرفية.

قوله: (وَفي جَمْع الْعِشَاءَيْنِ) أي: "وكذلك رخص في الجمع بين العشاءين؛ أي: (١١) المغرب والعشاء.

قوله: (فَقَطْ) احترازًا من الظهر والعصر؛ فإنه لا يجمع بينهما في المطر (١٢)، واستقرأ أبو القاسم (١٣) ابن الكاتب (١٤)، والباجي من الموطأ (١٥) جوازه (١٦).


(١) قوله: (الصلاة) ساقط من (ن) و (ن ٢).
(٢) في (ز) و (ز ٢): (الصلاة من).
(٣) في (ن): (يسلم).
(٤) زاد بعده في (ن): (فإنه يعيد الثانية قاله عيسى بن دينار، وقال سند: يريد في الوقت).
(٥) زاد بعده في (ن): (إنه).
(٦) قوله: (هو المشهور) زيادة من (ن ٢).
(٧) انظر: النوادر والزيادات: ١/ ٢٦٤.
(٨) انظر: الذخيرة: ٢/ ٣٧٨.
(٩) قوله: (له) ساقط من (ن).
(١٠) قوله: (وأن لا إعادة) يقابله في (ن) و (ن ٢): (والإعادة).
(١١) زاد بعده في (ن): (بين).
(١٢) قوله: (في المطر) ساقط من (س).
(١٣) قوله: (أبو القاسم) ساقط من (ن ٢).
(١٤) قوله: (أبو القاسم (١٤) ابن الكاتب) يقابله في (ن): (ابن كنانة).
(١٥) قوله: (من الموطأ) ساقط من (ن ٢).
(١٦) قوله: (جوازه) يقابله في (ن ٢): (جواز ذلك). وانظر: التوضيح: ٢/ ٤٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>