للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله: (ثُمَّ صُلِّيَا (١)) أي: (٢) المغرب والعشاء.

قوله: (٣) (وِلاءً إِلَّا قَدْرَ أَذَانٍ) أي: يوالي (٤) بين (٥) الصلاتين إلَّا مقدار أذان وإقامة.

قوله: (مُنْخَفِضٍ بِمَسْجِدٍ وَإِقَامَةٍ (٦)) هذا (٧) صفة الأذان للعشاء ليلة الجمع وهو المشهور، وقاله في المدونة.

وقال عبد الملك: لا يؤذن لها.

وقال ابن حبيب: يؤذن لها في صحن المسجد أذانًا ليس بالعالي (٨).

وقيل: يؤذن لها خارجه مع خفض الصوت.

قوله: (وَلا تَنَفُّل (٩) بَيْنَهُمَا (١٠)) وهو المشهور (١١) خلافا لابن حبيب (١٢).

قوله: (وَلم يَمْنَعْهُ) أي: لَمْ يمنع مالك (١٣) التنفل بين العشاءين (١٤).

قوله: (وَلا بَعْدَهُمَا) أي: لا يتنفل (١٥) بينهما ولا بعدهما (١٦)، يريد: في المسجد قبل الوقت (١٧).


(١) في (ن): (يصليهما).
(٢) قوله: (أي: ) ساقط من (ن).
(٣) قوله: قوله: ) ساقط من (ن).
(٤) قوله: (أي: يوالي) يقابله في (س): (أن: يولي).
(٥) قوله: (بين) ساقط من (ن).
(٦) قوله: (وإقامة) زيادة من مطبوع المختصر.
(٧) في (ز) و (س): (هو).
(٨) انظر: النوادر والزيادات: ١/ ٢٦٥، والجامع، لابن يونس: ص: ٦٦٨.
(٩) في (ز) و (ن) و (ن ٢): (يتنفل).
(١٠) زاد في (ن ٢): (ولا بعدهما).
(١١) قوله: (وهو المشهور) يقابله في (ن ٢): (أي: ولا يتنفل بين المغرب والعشاء).
(١٢) انظر: النوادر والزيادات: ١/ ٢٦٥، والجامع، لابن يونس: ص: ٦٦٨.
(١٣) قوله: كتب في حاشية (ز): (أي ولم يمنع التنفل الجمع خلافًا لما هنا في قوله مالك).
(١٤) انظر: الذخيرة: ٢/ ٣٧٨.
(١٥) في (ن): (ولا تنفل).
(١٦) قوله: (أي: لا يتنفل بينهما ولا بعدهما) ساقط من (ن ٢).
(١٧) في (ز) و (ن): (الوتر).

<<  <  ج: ص:  >  >>