للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأشبه برواية ابن القاسم عن مالك (١). وهذا معنى قوله: (وَهَلْ إِنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً (٢) مِنَ الْعَصْرِ وَصُحِّحَ، أَوْ لا؟ رُوِيتْ عَلَيْهَما) أي: رويت (٣) المدونة على القولين، وأشار بقوله: (وصحح) إلى ما قاله القاضي (٤) عياض (٥) في رواية غير ابن عتاب: وهذه الرواية أصح.

وقال الأبهري: آخر وقتها إذا دخل وقت العصر (٦). وذُكر عن ابن القاسم (٧).

وقيل: حتى يبقى للغروب أربع ركعات بعد الجمعة، وهو قول سحنون (٨).

وقيل: تصلي (٩) ما لَمْ تصفر الشمس، وقاله أصبغ (١٠).

قوله: (بِاسْتِيطَانِ بَلَدٍ أَوْ أَخْصَاصٍ، لا خِيَمٍ) أي: شرطها (١١) وقوعها (١٢) كلها بخطبة مع استيطان وهو الأصح، وقيل: لا يشترط (١٣) الاستيطان بل يكفي في ذلك مجرد الإقامة، ولا فرق على الأول بين أن يستوطنوا بناء أو أخصاصًا؛ لأن الثَّواء ممكن فيهما، بخلاف الخيم إذ لا يمكن فيها الثَّواء (١٤) غالبًا.

قال في الذخيرة: منع مالك ذلك في الخيم، وجوزه ابن وهب، والفرق بينهما وبين الخص أن الخص يشبه السكن (١٥)،


(١) انظر: التوضيح: ٢/ ٧٥.
(٢) قوله: (رَكْعَة) ساقط من (ن).
(٣) في (ن): (ورويت).
(٤) في (س): (الباجي).
(٥) قوله: (عياض) زيادة من (ن ٢).
(٦) انظر: الإشراف: ١/ ٣١٨.
(٧) انظر: المدونة: ١/ ٢٣٩.
(٨) انظر: النوادر والزيادات: ١/ ٤٥٤.
(٩) في (ز) و (س): (يصلي).
(١٠) انظر: التوضيح: ٢/ ٧٤.
(١١) في (ن ٢): (شروطها).
(١٢) في (س) و (ن) و (ن ٢): (وقوع).
(١٣) في (ن ٢): (يشرط).
(١٤) في (س): (الثوى).
(١٥) في (ن ٢): (المسكن)، وفي (ن): (السكنى).

<<  <  ج: ص:  >  >>