للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهي تشبه السفن (١) لانتقالها (٢).

وعن يحيى بن عمر أنَّها لا تقام إلَّا في المصر (٣).

قوله: (وَبجَامِعٍ (٤)) أي: وشرط الجمعة وقوعها (٥) كلها بخطبتها في جامع، ولا إشكال أن الجَامع شرط فيها إلَّا على ما استقرئ من قول مالك أن الأسارى (٦) يقيمونها (٧) إذا مكنهم العدو منها وبمثلهم (٨) تقام الجمعة؛ إذ (٩) من المعلوم أن سجن العدو لا مسجد فيه، واختلف هل هو شرط وجوب أو شرط صحة؟ على قولين، وقيل: هو من شرائط الوجوب والصحة جميعًا.

قوله: (مَبْنِيٍّ) أي: لا يكفي المسجد حتى يكون مبنيًا، وحكاه في الجواهر (١٠) وغيرها.

قوله: (مُتَّحِدٍ) أي: ويشترط أيضًا (١١) أن يكون الجامع متحدًا فلا يجوز تعدده (١٢) بالبلد الواحد على المشهور، رعاية لما كان عليه السلف وجمعًا للكلمة، وأجازه يحيى بن عمر (١٣).

قوله: (وَالجمعَةُ لِلْعَتِيقِ) أي: فإن أقيمت في البلد الواحد جمعتان فأكثر، فالجمعة تصح (١٤) لأهل الجامع العتيق دون غيرهم، قال علماؤنا: ولو سبق في الفعل وهو معنى


(١) في (ز): (السكن).
(٢) انظر: الذخيرة: ٢/ ٣٣٩.
(٣) انظر: شرح التلقين: ١/ ٨٠.
(٤) في (ز): (بجامع).
(٥) قوله: (الجمعة وقوعها) يقابله في (ن ٢): (وقوع)، وفي (ن): (الجمعة وقوع).
(٦) قوله: (أن الأسارى) يقابله في (س): (إذ الأسرى).
(٧) في (ن ٢): (يقومونها).
(٨) قوله: (منها وبمثلهم) يقابله في (ن): (بمثلهم).
(٩) في (س): (أو).
(١٠) انظر: عقد الجواهر: ١/ ١٦٢.
(١١) قوله: (أيضًا) ساقط من (س).
(١٢) في (س): (تعوده).
(١٣) انظر: التوضيح: ٢/ ٥٧.
(١٤) قوله: (فالجمعة تصح) يقابله في (س): (فالجمع يصح).

<<  <  ج: ص:  >  >>