للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله: (وَإِنْ تَأَخَّرَ أَدَاءً) أي: وإن أبى أهل الجديد صلاتهم قبل العتيق.

قوله: (لَا ذِي بنَاءٍ خَفَّ) أي: فإنه إذا كان فيه من البنيان ما لا يقع عليه اسم مسجد فإنه لا تصح فيه الجمعة، وقاله (١) الباجي (٢)، وهو واضح.

قوله: (وَفي اشْتِرَاطِ سَقْفِهِ، وَقَصْدِ تَأبِيدِهَا بِهِ، وَإِقَامَةِ الخَمْسِ تردُّدٌ) الذي أفتى به الباجي أن المسجد (٣) إذا انهدم (٤) سقفه لا تقام فيه الجمعة، واستبعده ابن رشد (٥)، وذهب أيضًا الباجي إلى أنه يشترط في الجامع العزم على إيقاع الجمعة فيه (٦) على التأبيد، قال: ولو أصاب الناس (٧) ما يمنعهم من الجامع لعذر لَمْ تصح لهم الجمعة في غيره إلَّا أن يحكم له (٨) الإمام (٩) بحكم الجامع وتنقل (١٠) الجمعة إليه على التأبيد فيبطل حكم الجمعة في الجامع الأول وينتقل إلى هذا الثاني (١١) ووافقه ابن رشد مرّة (١٢) في الأجوبة (١٣) وخالفه في المقدمات، قال: وقد أقيمت الجمعة بقرطبة في مسجد أبي عثمان دون أن تنقل (١٤) إليه الجمعة على التأبيد والعلماء متوافرون (١٥)، قال: ولو نقل الإمام الجمعة في جمعة من الجمع (١٦)


(١) في (ن): (قال).
(٢) انظر: المنتقى: ٢/ ١٢٩.
(٣) قوله: (أن المسجد) يقابله في (س): (أنه).
(٤) في (س): (هدم)، وفي (ن ٢): (تهدم).
(٥) انظر: المقدمات الممهدات: ١/ ١٠٢.
(٦) قوله: (فيه) ساقط من (ز ٢).
(٧) قوله: (ولو أصاب الناس) يقابله في (ز ٢) و (ن) و (ن ٢): (ولو أصابهم).
(٨) في (ز) و (ن): (لهم).
(٩) زاد بعده في (ن): (فيه).
(١٠) في (س): (وتنتقل)، وفي (ن ٢): (وينقل).
(١١) قوله: (الجمعة على التأبيد ... وينتقل إلى هذا الثاني) ساقط من (ز) و (ن ٢)، وقوله: (على التأبيد ... هذا الثاني) ساقط من (ن). انظر: المنتقى: ٢/ ١٢٩.
(١٢) قوله: (مرّة) ساقط من (ن).
(١٣) قوله: (في الأجوبة) زيادة من (ن ٢).
(١٤) في (ن ٢): (تنتقل).
(١٥) قوله: (ووافقه ابن رشد مرّة ... والعلماء متوافرون) ساقط من (س).
(١٦) في (ن ٢): (الجمعة).

<<  <  ج: ص:  >  >>