للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله: (وَتَوَكُّؤٌ عَلَى كَقَوْسٍ (١)) أَوْ عَصًا أي: ومما يستحب أيضًا أن يتوكأ الإمام على قوس أو عصا في خطبته (٢) غير (٣) عود المنبر، قال في المدونة: وهو من الأمر القديم (٤).

ابن يونس (٥): وفعله النبي - صلى الله عليه وسلم - والخلفاء بعده. ابن حبيب: والقوس كالعصا (٦).

قوله: (وَقِرَاءَةُ الجمُعَةِ (٧) وإن لِمَسْبُوقٍ (٨)) أي: ومما يستحب أيضًا (٩) أن يقرأ في صلاة الجمعة بسورة (١٠) الجمعة، يريد: في الركعة الأولى، قال مالك: كان من أدركنا يفعل ذلك (١١). وأشار بقوله: (وَإِنْ لِمَسْبُوقٍ) إلى أن (١٢) من فاتته الركعة الأولى من صلاة الجمعة (١٣) يستحب له أن يقرأ فيها إذا قضاها بسورة الجمعة.

قوله: {هَلْ أَتَاكَ}) أي: وكذا يستحب أن يكون قراءة الركعة الثانية (١٤) بـ (١٥) {هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ}.

(المتن)

وَأَجَازَ في الثَّانِيَةِ بِسَبِّحْ أَوِ الْمُنَافِقُونَ. وَحُضُورُ مُكَاتَبٍ، وَصَبِيّ، وَعَندٍ، وَمُدَبَّرٍ أَذِنَ سَيِّدُهُمَا. وَأَخَّرَ الظُّهْرَ رَاجٍ زَوَالَ عُذْرِهِ، وَإِلَّا فَلَهُ التَّعْجِيلُ وَغَيرُ الْمَعْذُورِ


(١) في (ن) و (ن ٢): (قوس).
(٢) قوله: (في خطبته) زيادة من (ن ٢).
(٣) في (ن ٢): (لا).
(٤) انظر: المدونة: ١/ ٢٣٢.
(٥) قوله: (ابن يونس) ساقط من (ن ٢).
(٦) في (ن ٢): (القوس كالعصا). انظر: الجامع، لابن يونس، ص: ٨١٩ و ٨٢٠.
(٧) في (ن ٢): (جمعة).
(٨) قوله: (وإن لِمَسْبُوقٍ) ساقط من (ن) و (ن ٢).
(٩) قوله: (أيضًا) زيادة من (س).
(١٠) في (ن) و (ن ٢): (سورة).
(١١) انظر: النوادر والزيادات: ١/ ٤٧٧.
(١٢) قوله: (أن) ساقط من (ن).
(١٣) قوله: (من صلاة الجمعة) زيادة من (س).
(١٤) قوله: (وكذا يستحب أن يكون قراءة الركعة) يقابله في (س): (وكذلك يستحب له أن يقرأ في الثانية).
(١٥) قوله: (ب) ساقط من (ن ٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>