للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إِنْ صَلَّى الظُّهْرَ مُدْرِكًا لِرَكْعَةٍ لَمْ يُجْزِئْهُ. وَلَا يُجْمَعُ الظُّهْرَ إِلَّا ذُو عُذْرٍ. وَاسْتُؤْذِنَ إِمَامٌ. وَوَجَبَتْ إِنْ مَنَعَ وَأَمِنُوا، وَإِلَّا لَمْ تُجْزِئْ.

(الشرح)

قوله: (وَأجَازَ في الثَّانِيَةِ بـ {سَبِّحِ} (١) أَوِ (٢) {الْمُنَافِقُونَ}) يريد: أن مالكًا: أجاز القراءة في الثانية بـ {سَبِّحِ} أو {إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ}.

ابن الفاكهاني: القراءة في الثانية مختلف فيها فمرة جاء (٣) أنه يقرأ فيها ببـ {الْغَاشِيَةِ} ومرة بـ {سَبِّحِ} ومرة بـ {الْمُنَافِقُونَ} (٤).

المتيوي (٥): ولا خلاف أن القراءة في الثانية لا تختص بـ {الْغَاشِيَةِ}، ولا بـ {سَبِّحِ} ولا بغيرهما من السور، وعنه عليه السلام: "أنه (٦) قرأ في الأولى بـ {سَبِّحِ}، وفي الثانية بـ {الْغَاشِيَةِ} " (٧).

قوله: (وَحُضُورُ مُكَاتَبِ وَصَبيٍّ وَعَبْدٍ وَمُدَبَّرٍ أَذِنَ سَيِّدُهُمَا) يريد: أنه (٨) مما (٩) يستحب في صلاة الجمعة حضور المكاتب والصبي والعبد والمدبر إذا أذن سيد العبد (١٠) والمدبر (١١).


(١) قوله: (وَجَازَ في الثَّانِيَّةِ بـ {سَبِّحِ}) يقابله في (س) و (ن ٢): (وأجزأ بالثانية سبح).
(٢) في (ن ٢): (و).
(٣) قوله: (جاء) زيادة من (ن ٢).
(٤) قوله: (ابن الفاكهاني القراءة. . . ومرة بسبح ومرة بالمنافقون) ساقط من (س).
(٥) في (ن) و (ن ٢): (بعض الشيوخ).
(٦) قوله: (أنه) ساقط من (ن ٢).
(٧) أخرجه، مسلم: ٢/ ٥٩٨، باب ما يقرأ في صلاة الجمعة، من كتاب الجمعة، برقم: ٨٧٨، وأبو داود: ١/ ٣٦١، باب ما يقرأ به في الجمعة، من كتاب الصلاة، برقم: ١١٢٢، والترمذي: ٢/ ٣٩٦، باب ما جاء في القراءة في صلاة الجمعة، من أبواب الجمعة، برقم: ٥١٩، والنسائي: ٣/ ١١١، القراءة في صلاة الجمعة بسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية، من كتاب الجمعة، برقم: ١٤٢٢، وابن ماجه: ١/ ٣٥٥، باب ما جاء في القراءة في الصلاة يوم الجمعة، من كتاب إقامة الصلاة، برقم: ١١١٩.
(٨) في (س): (أن مما).
(٩) قوله: (مما) زيادة من (ن ٢).
(١٠) قوله: (سيد العبد) يقابله في (ن): (السيد للعبد).
(١١) قوله: (والعبد والمدبر إذا أذن سيد العبد والمدبر) زيادة من (ن ٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>