للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله: (وَإِلَّا لمْ تُجْزِئْ) أي: وإن لم ينههم (١) الإمام عنها (٢) ولا منعهم منها فصلى بهم رجل الجمعة بغير إذنه (٣) لم تجزئهم، يريد (٤): لأن مخالفة الإمام لا تحل، وما لا يحل لا يغني عن الواجب (٥) وهو ضعيف، وانظر قوله أولًا (واستؤذن إمام (٦)) فإن أراد أنه شرط (٧) فهو خلاف المشهور، وإن أراد أنه (٨) غير شرط فهو مخالف لهذا؛ لأن أمره بالإعادة يقتضي الشرطية، فتأمله.

(المتن)

وَسُنَّ غُسْلٌ مُتَّصِلٌ بِالرَّوَاحِ وَلَوْ لَمْ تَلْزَمْهُ، وَأَعَادَ إِنْ تَغَذَّى، أَوْ نَامَ اخْتِيَارًا. لَا لِأَكْلٍ خَفَّ. وَجَازَ تَخَطٍّ قَبْلَ جُلُوسِ الْخَطِيب، وَاحْتِبَاءٌ فِيهَا وَكَلَامٌ بَعْدَهَا لِلصَّلَاةِ، وَخُرُوجُ كَمُحْدِثٍ بِلَا إِذْنٍ، وَإِقْبَال عَلَى ذَكْرٍ قَلَّ سِرًّا، كَآمِينٍ وَتَعَوُّذٍ عِنْدَ السَّبَبِ، كَحَمْدِ عَاطِسٍ سِرًّا.

(الشرح)

قوله: (وَسُنَّ غُسْلٌ مُتَّصِلٌ بِالرَّوَاحِ) المشهور أن الغسل للجمعة (٩) سنة كما ذكر، وقيل: مستحب.

وقوله (١٠): (متصل بالرواح) هكذا شرط (١١) في المدونة اتصاله بالرواح (١٢)، وقال ابن وهب: إن اغتسل بعد الفجر أجزأه، وإن لم يتصل رواحه بغسله (١٣).


(١) في (ن): (يأمرهم).
(٢) في (ن): (بها). وقوله: (وإن لم ينههم الإمام عنها ولا منعهم منها) يقابله في (ن ٢): (وإن لم يأمنوا وقد نهاهم الإمام عنها ومنعهم منها).
(٣) قوله: (فصلى بهم رجل الجمعة بغير إذنه) ساقط من (ن).
(٤) قوله: (يريد) ساقط من (ن).
(٥) في (ن ٢): (الواجب).
(٦) قوله: (إمام) زيادة من (ن ٢).
(٧) في (س): (يشرط).
(٨) قوله: (شرط فهو خلاف المشهور، وإن أراد أنه) ساقط من (ن).
(٩) قوله: (للجمعة) زيادة من (ن ٢).
(١٠) في (ن ٢)؛ (قوله).
(١١) في (ن) و (ن ٢): (اشترط).
(١٢) انظر: المدونة، دار صادر: ١/ ١٤٥.
(١٣) انظر: النوادر والزيادات: ١/ ٤٦٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>