للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله: (وَلَوْ لَمْ تَلْزَمْهُ) يريد أن غسل الجمعة يسن (١) في حق من حضرها ولو لم تلزمه، قال الباجي وغيره: وهو المشهور، وفي المختصر عن مالك في ذلك تفصيل (٢).

قوله: (وَأَعَادَ إِنْ تَغَدَّى، أَوْ نَامَ اخْتِيَارًا) قال في المدونة: وإن (٣) تغدى أو نام أعاد غسله (٤)، وقال ابن القاسم في المجموعة: إنما يعيد إذا نام اختيارًا، فأما إن نام غلبة (٥) كالمحتبي ونحوه فلا إعادة عليه (٦)، وحمل عبد الحق المدونة على ذلك.

قوله: (لَا لأَكْلٍ خَفَّ) يريد أن من اغتسل للجمعة ثم أكل شيئًا خفيفًا فإنه (٧) لم يُعِد، وهكذا قال ابن حبيب (٨)، وقيد به مذهب (٩) المدونة.

قوله: (وَجَازَ تَخَطٍّ قَبْلَ جُلُوسِ الخَطِيبِ) يعني: أنه يجوز للداخل يوم الجمعة إلى الجامع (١٠) تخطي رقاب الجالسين فيه (١١) قبل جلوس الخطيب على المنبر، قال في المدونة: وإنما يكره ذلك إذا قعد الإمام على المنبر، وأما قبل ذلك فلا بأس به إذا كان بين يديه فرجة وليترفق (١٢) في ذلك (١٣).

قوله: (وَاحْتِبَاءٌ فِيهَا) أي: في الخطبة، قال في النوادر: ولا (١٤) بأس أن يحتبي الإمام على المنبر إذا جلس للخطبة (١٥).


(١) في (ن): (سنة).
(٢) انظر: المنتقى: ٢/ ١٠٩.
(٣) قوله: (وإن) يقابله في (ن): (إن اغتسل وتغدى قبل الرواح أو).
(٤) انظر: المدونة: ١/ ٢٢٧.
(٥) قوله: (غلبة) ساقط من (ن ٢)، وفي (ن): (غفلة).
(٦) انظر: النوادر والزيادات: ١/ ٤٦٤.
(٧) قوله: (فإنه) زيادة من (س).
(٨) انظر: الجامع، لابن يونس، ص: ٨٠٧.
(٩) قوله في (س): (ابن وهب).
(١٠) قوله: (الجامع) زيادة من (س).
(١١) قوله: (فيه) ساقط من (س).
(١٢) في (ن): (ليتفرق).
(١٣) انظر: المدونة: ١/ ٢٣٩.
(١٤) قوله: (ولا) زيادة من (س).
(١٥) انظر: النوادر والزيادات: ١/ ٤٧٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>