للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله: (وَكلامٌ بَعْدَهَا لِلصَّلاةِ) يعني: أنه يجوز الكلام بعد الخطبة وقبل الصلاة، وقاله في المدونة (١).

قوله: (وَخُرُوجُ كمُحْدِثٍ بلا إِذْنٍ) يعني: أن من حصل له حدث أو رعاف أو غيرهما من الأمور التي تبيح له الخروج من الجامع، فإنه يجوز له أن يخرج من غير استئذان الإمام.

قوله: (وَإِقْبَالٌ عَلَى ذِكْرٍ قَل سِرًّا كآمين (٢) وَتَعَوُّذٍ (٣)) ونحوه في المدونة قال فيها: ومن أقبل على (٤) الذكر شيئًا يسيرًا (٥) في نفسه والإمام يخطب فلا بأس به، وتركه أحسن (٦). وإنما جاز ذلك لخفته.

قوله: (عَنْدَ السَبب) أي: يؤمِّن عندما يدعو الإمام ويصلي على النبي - صلى الله عليه وسلم - عند ذكره، ويتعوذ عند ذكر النار، ونقل (٧) المازري الاتفاق على ذلك (٨)، وقال ابن حبيب: يجهر بذلك (٩).

قوله: (كَحَمْدِ عَاطِسٍ سِرًّا) هو كقوله في المدونة: ومن عطس والإمام يخطب حمد الله سرًّا (١٠) في نفسه، ولا يشمته (١١) غيره (١٢).

(المتن)

وَنَهْي خَطِيبٍ، أَوْ أَمْرُهُ وَإِجَابَتُهُ، وَكُرِهَ تَرْكُ طُهْرٍ فِيهِمَا، وَالْعَمَلِ يَوْمَهَا، وَبَيْعٌ كَعَبْدٍ بِسُوقٍ وَقْتَهَا، وَتَنَفُّلُ إِمَامٍ قَبْلَهَا، أَوْ جَالِسٍ عِنْدَ الأَذَانِ، وَحُضُورُ شَابَّةٍ،


(١) انظر: المدونة: ١/ ٢٣٠.
(٢) في (س) و (ن) والمطبوعة من خليل: (كتأمين).
(٣) زاد في (س): (عَنْدَ المسَبّبِ).
(٤) قوله: (على) ساقط من (ن ٢).
(٥) في (س): (ر).
(٦) انظر: المدونة: ١/ ٢٣٠.
(٧) في (ن ٢): (وذكر).
(٨) انظر: شرح التلقين: ٣/ ١٠٠٢.
(٩) انظر: النوادر والزيادات: ١/ ٤٧٥.
(١٠) قوله: (في المدونة: ومن عطس والإمام يخطب حمد الله سرًّا) بياض في (ن ٢).
(١١) في (ن) و (ز) و (س): (يشمت).
(١٢) انظر: المدونة: ١/ ٢٣٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>