للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله: (وَعُذْرُ تَرْكِهَا وَالجَمَاعَةَ: شِدَّةُ وَحَلٍ، وَمَطَرٍ) هذا شروع منه رحمه الله: في الأعذار التي تبيح التخلف عن حضور صلاة الجمعة والجماعة، فمن ذلك شدة الوحل وشدة المطر وهو قريب من قوله في الجواهر: الوحل الكثير والمطر الشديد (١)، وهو الصحيح. وقيل: إن ذلك لا يبيح له (٢) التخلف، وذكر في الجواهر القولين فيهما، لكن في (٣) التخلف عن صلاة الجمعة (٤).

قوله: (أَوْ جُذَامٌ، أَوْ (٥) مَرَضٌ (٦)) أي: ومما يبيح له (٧) التخلف أيضًا عن حضورهما (٨) الجذام، وهو قول سحنون (٩)، وقال ابن حبيب: لا يسقط (١٠) به (١١). والتحقيق الفرق بين ما تضر رائحته وما لا تضر، وعليه فالأولى أن يكون (الجذام) معطوفًا على المجرور وهو (وحل)، ويكون قيد (١٢) الشدة معتبرًا (١٣) في الثلاثة، وهكذا هو في (١٤) المرض فلا يكون عذرًا إلا إذا تعذر (١٥) معه الإتيان أو (١٦) لا يقدر (١٧) إلا بمشقة شديدة ويترك بعذر التمريض أيضًا (١٨).


(١) انظر: عقد الجواهر: ١/ ١٦٨.
(٢) قوله: (له) ساقط من (ن).
(٣) قوله: (فيهما، لكن في) يقابله في (ن): (فيما يبيح).
(٤) انظر: عقد الجواهر: ١/ ١٦٨.
(٥) في (ن) و (ن ٢): (و).
(٦) في (ز): (ومرض).
(٧) قوله: (له) ساقط من (ن) و (ن ٢).
(٨) قوله: (عن حضورهما) يقابله في (س): (عنهما).
(٩) انظر: النوادر والزيادات: ١/ ٤٥٨.
(١٠) في (ن ٢): (تسقط).
(١١) انظر: النوادر والزيادات: ١/ ٤٥٧.
(١٢) قوله: (ويكون قيد) يقابله في (ن ٢): (وتكون). وفي (س): (ويكون فيه).
(١٣) في (س) و (ن ٢): (معتبرة).
(١٤) قوله: (في) ساقط من (ن ٢).
(١٥) في (س): (إذ العذر).
(١٦) في (ن ٢): (أي).
(١٧) قوله: (أو لا يقدر) يقابله في (ن): (إذ لا يعذر).
(١٨) قوله: (ويترك بعذر التمريض أيضًا) زيادة من (س).

<<  <  ج: ص:  >  >>