للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أو فائتة فيها (١) فقضاها (٢) فيها أيضًا، وما ذكره في الأولى هو ظاهر المذهب، خلافًا لعبد الحميد، وما ذكره في الثانية هو قول سحنون وأبي عمران.

ابن عطاء الله: وهو المذهب، وقيل: يكبر لبقاء وقت التكبير، أما لو قضاها بعد أيام التشريق، فلا يكبر اتفاقًا (٣).

(المتن)

وَكَبَّرَ نَاسِيهِ إِنْ قَرُبَ. وَالْمُؤْتَمُّ إِنْ تَرَكَ إِمَامُهُ. وَلَفْظُهُ وَهُوَ اللَّهُ أَكْبَرُ ثَلَاثًا، وَإِنْ قَالَ بَعْدَ تَكْبِيرَتَينِ: لَا إلَهَ إِلَّا اللَّهُ، ثُمَّ تَكْبِيرَتَينِ وَلِلهِ الْحَمْدُ، فَحَسَنٌ. وَكُرِهَ تَنَفُّلٌ بِمُصَلًّى قَبْلَهَا وَبَعْدَهَا. لَا بِمَسْجِدٍ فِيهِمَا.

(الشرح)

قوله: (وَكَبَّر نَاسِيهِ إِنْ قَرُبَ، وَالمُؤْتَمُّ (٤) إِنْ ترَكَ (٥) إِمَامُهُ) يريد: أن من نسي التكبير فإن كان بالقرب رجع فكبر وإن بَعُد فلا شيء عليه، وإن سها الإمام عنه (٦) كبّر المأموم، هكذا قال في المدونة (٧)، قال مالك: الطول مفارقة المجلس (٨).

قوله: (وَلَفْظُهُ وَهُوَ (٩): اللهُ أَكْبَرُ ثَلاثًا (١٠)) قال في المدونة: وليس في تكبير (١١) أيام التشريق حد، وبلغني عن مالك أنه كان (١٢) يقول: الله أكبر الله أكبر الله أكبر ثلاثًا (١٣)،


(١) قوله: (فائتة فيها) يقابله في (ن ٢): (فاتت منها).
(٢) في (ن ٢): (وقضاها).
(٣) انظر: التوضيح: ٢/ ٨٩.
(٤) في (ن ٢): (ومؤتم).
(٥) قوله: (عنه) زيادة من (س).
(٦) في (ز) و (ن) و (ن ٢): (تركه).
(٧) انظر: المدونة: ١/ ١٧١.
(٨) انظر: الذخيرة: ٢/ ٤٢٥.
(٩) قوله: (وَهُوَ) ساقط من (ن) و (ن ٢).
(١٠) قوله: (اللهُ أَكْبَرُ ثَلاثًا) يقابله في (ن) و (ن ٢): (وإن قال بعد تكبيرتين لا إله إلا الله ثم تكبيرتين ولله الحمد فحسن).
(١١) قوله: (تكبير) زيادة من (س).
(١٢) قوله: (كان) ساقط من (ن ٢).
(١٣) انظر: المدونة: ١/ ١٧١.

<<  <  ج: ص:  >  >>