للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله: (وَوَقْتُهَا كَالْعِيدِ) أي: من حل النافلة (١) إلى الزوال فلا تصلى قبل ذلك كما إذا طلعت مكسوفة، نص عليه الباجي (٢)، ونحوه في النوادر (٣).

وفي المدونة: لا تصلى بعد الزوال (٤)، خلافًا لابن وهب في أنها تصلى في وقت كل صلاة (٥).

وعن مطرف وعبد الملك وغيرهما: أنها تصلى بعد العصر ما لم تحرم الصلاة (٦)، ونحوه لمالك (٧)، ونقل ابن بشير أنها تصلى من طلوع الشمس إلى غروبها.

قوله: (وَتُدْرَكُ الرَّكْعَةُ بِالرُّكُوعِ) أي: أن (٨) من جاء فوجد الإمام راكعًا فإنه يدرك تلك الركعة، يريد: ولو في الركوع الثاني، وقاله في المقدمات (٩).

قوله: (وَلا تُكَرَّرُ) هو كقوله في المدونة: وإن اتموا الصلاة والشمس بحالها لم يعيدوا الصلاة (١٠)، ولكن يدعوا ومن شاء تنفل (١١).

قوله: (وَإِنِ تَجَلَّتْ (١٢) فِي أَثنَائِهَا فَفِي إِتمَامِهَا كَالنَّوَافِلِ قَوْلانِ) فقيل (١٣): تصلى بقيتها كالنافلة في كل ركعة ركوع واحد وسجود واحد (١٤). وقال أصبغ: تصلى (١٥) على سنتها


(١) في (س): (النفل).
(٢) في (ز ٢): (ابن الحاجب). وانظر: المنتقى: ٢/ ٣٧٢.
(٣) انظر: النوادر والزيادات: ٢/ ٩.
(٤) انظر: المدونة: ١٦٣.
(٥) انظر: النوادر والزيادات: ٢/ ٩.
(٦) قوله: (تحرم الصلاة) يقابله في (ن): (تصفر الشمس).
(٧) انظر: النوادر والزيادات: ٢/ ٩.
(٨) قوله: (أن) ساقط من (ن).
(٩) في (ن) و (ن ١) و (ن ٢): (المدونة).
(١٠) قوله: (لم يعيدوا الصلاة) يقابله في (ن ٢): (فلا تعاد).
(١١) في (ن ٢): (فليتنفل). وانظر: المدونة: ١/ ١٦٤.
(١٢) في (ن) و (ن ٢) والمطبوع من مختصر خليل: (انجلت).
(١٣) في (ن ٢): (قيل).
(١٤) قوله: (وسجود واحد) يقابله في (ن ٢): (وسجودان)، وفي (ن): (وقيام واحد وسجودان).
(١٥) قوله: (تصلى) ساقط من (ن ٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>