للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفاتحة تكرر في كل ركعة مرتين.

اللخمي: وهو مذهب المدونة، وقال ابن مسلمة: لا تكرر في الركعة الواحدة مرتين (١).

قوله: (وَوَعْظٍ بَعْدَهَا) يعني: وندب الوعظ بعد الصلاة.

قال في النوادر: وإذا فرغ من الصلاة استقبل الناس (٢) فذكرهم وخوفهم ويأمرهم إذا رأوا ذلك أن يدعوا الله ويكبروه ويتصدقوا (٣)، وروي نحو ذلك عنه عليه السلام (٤).

قوله: (وَرَكَعَ كَالْقِرَاءَةِ) أي: وركع ركوعًا طويلًا كالقراءة.

عبد الوهاب: وهذا ما لم يضر بالناس إن كان إمامًا (٥).

قوله: (وَسَجَدَ كَالرُّكُوعِ) أي: وكذا يسجد سجودًا طويلًا كالركوع.

وهو المشهور، وهو قول (٦) ابن القاسم في المدونة (٧).

ولمالك في مختصر ابن عبد الحكم: لا يطال (٨).

اللخمي: والأول أحسن؛ لحديث عائشة - رضي الله عنها - في الصحيحين قالت: "ما سجدت سجودًا قط أطول منه" (٩). وهو أيضًا ما لم يضر بمن خلفه (١٠).


(١) انظر: انظر: المعونة: ١/ ١٧٢، والمنتقى: ٢/ ٣٧٢.
(٢) في (ن ٢): (القبلة).
(٣) قوله: (ويكبروه ويتصدقوا) يقابله في (ز) و (س): (ويكبروا وينصرفوا)، وفي (ن): (ويكبروا ويتضرعوا). انظر: النوادر والزيادات: ٢/ ٨.
(٤) متفق عليه، أخرجه البخاري: ١/ ٢٦٠، في باب ما يقول بعد التكبير، من كتاب صفة الصلاة، برقم: ٧١٢، ومسلم: ٢/ ٦١٨، في باب صلاة الكسوف، من كتاب الكسوف، برقم: ٩٠١.
(٥) انظر: المعونة: ١/ ١٧٢.
(٦) في (ن) و (ن ٢): (مذهب).
(٧) انظر: المدونة: ١/ ١٦٣.
(٨) انظر: النوادر والزيادات: ٢/ ٨.
(٩) متفق عليه، أخرجه البخاري: ١/ ٣٥٧، في باب طول السجود في الكسوف، من كتاب الكسوف، برقم: ١٠٠٣، ومسلم: ٢/ ٦٢٧، في باب ذكر النداء بصلاة الكسوف الصلاة جامعة، من كتاب الكسوف، برقم: ٩١٠. ولفظ البخاري: "لما كسفت الشمس على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نودي إن الصلاة جامعة فركع النبي - صلى الله عليه وسلم - ركعتين في سجدة ثم قام فركع ركعتين في سجدة ثم جلس ثم جلي عن الشمس، قال: وقالت عائشة ك: ما سجدت سجودًا قط كان أطول منها".
(١٠) انظر: التبصرة، للخمي، ص: ٦١١.

<<  <  ج: ص:  >  >>