للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

دعا إلى ذلك، ولأشهب جواز الجمع (١). اللخمي: وهو أبين (٢).

قوله: (وَنُدِبَ فِي المَسْجِدِ) يريد: أنه يستحب وقوع صلاة كسوف الشمس (٣) في المسجد، ولابن حبيب: إن شاءوا فعلوها في المسجد أو في المصلى (٤).

قوله: (وَقِرَاءَةُ البَقَرَةِ) أي: وندب أن يقرأ فيها بسورة (٥) البقرة؛ يعني: بعد الفاتحة في القيام الأول من الركعة الأولى.

قوله: (ثمَّ مُوَاليَاتِهَا فِي الْقِيَامَاتِ) أى: ثم يوالي القراءة (٦) في قيامه الثاني، والثالث، والرابع بسورة (٧) آل عمران، ثم النساء، ثم المائدة.

وفي الكافي: يقرأ في القيام الأول بعد الفاتحة بنحو سورة البقرة، وفي الثاني (٨) بنحو آل عمران، وفي الثالث (٩) بنحو سورة النساء ثم بنحو (١٠) سورة المائدة (١١).

ونحوه في المختصر، والنوادر (١٢)، والجلاب (١٣)، وابن يونس (١٤).

ابن عبد البر: وأي سورة قرأ أجزأ، والاختيار عند مالك ما ذكرنا (١٥)، والمشهور أن


= أي الحسن البصري-: خطبنا ابن عباس بالبصرة، فقد أُنكر عليه، لأن ابن عباس كان بالبصرة أيام الجمل، وقدم الحسن أيام صفين، فلم يدركه بالبصرة، وتؤول قوله: خطبنا أي خطب أهل البصرة؟ انظر: نصب الراية: ١/ ٩٠.
(١) انظر: النوادر والزيادات: ٢/ ١٠، والتوضيح: ٢/ ٩٤.
(٢) انظر: التبصرة، للخمي، ص: ٦١٥.
(٣) قوله: (كسوف الشمس) يقابله في (ن) و (ن ٢): (الكسوف).
(٤) انظر: النوادر والزيادات: ٢/ ٨.
(٥) في (ن) و (ن ٢): (سورة).
(٦) في (ن): (البقرة).
(٧) في (ن ٢): (سورة).
(٨) في (ن): (الثانية).
(٩) في (ن): (الثالثة).
(١٠) قوله: (بنحو) ساقط من (س).
(١١) انظر: الكافي: ١/ ٢٦٦.
(١٢) انظر: النوادر والزيادات: ٢/ ٧ و ٨.
(١٣) انظر: التفريع، ص: ٦٨.
(١٤) انظر: الجامع، ص: ٨٥٤ و ٨٥٥.
(١٥) انظر: الكافي: ١/ ٢٦٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>