للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(سُنَّ الاسْتِسْقَاءُ) مذهب الجمهور أن صلاة (١) الاستسقاء سنة كما قال، خلافًا لأبى حنيفة في عدم الصلاة فيه، والحجة عليه (٢) ما (٣) في الصحيحين أنه عليه السَّلام خرج إلى الاستسقاء وصلى فيه ركعتين جهر فيهما بالقراءة (٤)، وروى أبو داود عن ابن عباس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى فيه (٥) ركعتين كما يصلي العيد (٦)، وروى أيضًا عن عائشة - رضي الله عنها - أنه عليه السَّلام صلى فيه ركعتين (٧).

قوله: (لِزَرْعٍ أَوْ شُرْبٍ (٨)) يريد: أن الاستسقاء يشرع للمحل والجدب (٩) والحاجة إلى حياة الزرع أَو شرب (١٠) حيوان آدميًا كان أو غيره، واللام فيه للعلة؛ أي: لأجل زرع (١١).


(١) قوله: (صلاة) ساقط من (ن).
(٢) قوله: (عليه) ساقط من (ن).
(٣) قوله: (ما) زيادة من (س).
(٤) متفق عليه، أخرجه البخاري: ١/ ٣٤٧، في باب الدعاء في الاستسقاء قائمًا، من كتاب الاستسقاء، برقم: ٩٧٦، ومسلم: ٢/ ٦١١، في كتاب صلاة الاستسقاء، برقم: ٨٩٤، بغير ذكر الجهر، ومالك: ١/ ١٩٠، في باب العمل في الاستسقاء، من كتاب الاستسقاء، برقم: ٤٤٨.
(٥) في (ن): (في الاستسقاء).
(٦) صحيح، أخرجه أبو داود: ١/ ٣٧٢، في باب جماع أبواب صلاة الاستسقاء وتفريعها، من كتاب الصلاة، برقم: ١١٦٥، والترمذي: ٢/ ٤٤٥، في باب ما جاء في صلاة الاستسقاء، من أبواب السفر، برقم: ٥٥٨، وقال: حسن صحيح، والنسائي: ٣/ ١٥٦، في باب جلوس الإمام على المنبر للاستسقاء، من كتاب الاستسقاء، برقم: ١٥٠٨، وابن ماجه: ١/ ٤٠٣، في باب ما جاء في صلاة الاستسقاء، من كتاب إقامة الصلاة، برقم: ١٢٦٦. وقال ابن الملقن: هذا الحديث صحيح. انظر: البدر المنير: ٥/ ١٤٣.
(٧) أخرجه أبو داود: ١/ ٣٧٤، في باب رفع اليدين في الاستسقاء، من كتاب الصلاة، برقم: ١١٧٣، وقال: هذا حديث غريب إسناده جيد.
(٨) قوله: (أَوْ شُرْبٍ) ساقط من (ن) و (ن ٢).
(٩) قوله: (يشرع للمحل والجدب) يقابله في (ن): (شرع للجدب)، وقوله: (للمحل والجدب) يقابله في (ن ٢): (عند شدة الجدب).
(١٠) في (ن) و (ن ٢): (لشرب).
(١١) في (ن) و (ن ٢): (الزرع).

<<  <  ج: ص:  >  >>