للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله: (بِنَهْرٍ، أَوْ غَيْرِهِ) أي: بسبب تخلف نهر، أو نقص (١)، أو مطر، أو عيون، أو (٢) نحوها.

قوله: (وَإِنْ بسَفِينَةٍ) يريد: أنه لا فرق في ذلك بين من في القرى والصحاري (٣)، وبين من في السفينة إذا حدث لهم (٤) شيء من الأمور السابقة، وقاله اللخمي (٥).

قوله: (رَكْعَتَانِ جَهْرًا) هو خبر مبتدأ محذوف؛ أي: وصلاة الاستسقاء ركعتان يقرأ فيهما جهرًا لما تقدم (٦) في الصحيحين، ولا خلاف عندنا في ذلك، قاله ابن عبد البر (٧).

قوله: (وَكُرِّرَ إِنْ تَأَخَّرَ) يريد (٨): أنه يجوز أن يكرر الاستسقاء في السنة الواحدة مرارًا، وقاله في المدونة (٩).

ابن حبيب: ولا بأس بذلك أيامًا متوالية (١٠).

قوله: (وَخَرَجُوا ضُحًى) قال في المدونة: وإنما تصلى ضحوة (١١). وقال ابن حبيب: وقتها وقت العيدين من ضحوة إلى الزوال (١٢). وفي العتبية: لا بأس به بعد المغرب (١٣) وبعد الصبح (١٤). ابن رشد: مراده الدعاء لا البروز إلى المصلى؛ لأن السنة في ذلك ألا تكون إلا في الصحراء (١٥).


(١) قوله: (أو نقص) زيادة من (ن ٢).
(٢) في (ن) و (ن ٢): (و).
(٣) في (ن): (وفي الصحاري).
(٤) في (ن) و (ن ٢): (بهم).
(٥) انظر: التبصرة، للخمي، ص: ٦١٨.
(٦) في (ن ٢): (نقله).
(٧) انظر: التمهيد: ١٧٢/ ١٧.
(٨) في (ن ٢): (يعني).
(٩) انظر: المدونة: ١/ ١٦٦.
(١٠) انظر: النوادر والزيادات: ٢/ ١٣، والجواهر: ١/ ١٧٦.
(١١) انظر: المدونة: ١/ ١٦٥.
(١٢) انظر: النوادر والزيادات: ١/ ١٥٦.
(١٣) في (ن): (الغروب).
(١٤) انظر: النوادر والزيادات: ٢/ ١٤.
(١٥) انظر: البيان والتحصيل: ١/ ٤٣٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>