للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله: (مُشَاةً بِبِذْلَةٍ، وَتخشُّعٍ) يشير إلى ما قال ابن حبيب: ومن سنتها أن يخرج الناس مشاة في بذلتهم (١) لا يلبسون ثياب (٢) الجمعة بسكينة ووقار متواضعين متخشعين متضرعين وجلين إلى مصلاهم، فإذا ارتفعت الشمس خرج الإمام ماشيًا متواضعًا في بذلته (٣).

قوله: (مَشَايخُ، وَمُتَجَالَّةٌ، وَصِبْيَةٌ) يريد: الصبيان الذين يعقلون، يدل عليه ما بعده، ولا خلاف في جواز خروج من ذكر إليها، قاله (٤) الجزولي، وظاهر كلام ابن شاس بخلافه (٥).

قوله: (لَا مَنْ لا يَعْقِلُ مِنْهُمْ، وَبَهِيمَةٌ (٦)) أي: من الصبيان. (٧)

ابن شاس: المشهور أن إخراج (٨) الصبيان، والبهائم غير مشروع، وقيل: يخرجون (٩).

قوله: (وَحَائِضٌ) أي (١٠): فلا تخرج إليها (١١).

الجزولي: باتفاق (١٢) للنجاسة، قال (١٣): وكذلك الشابة الناعمة؛ لأن خروجها ينافي الخشوع.

قوله: (وَلَا يُمْنَعُ ذِمِّيٌّ) أي: من الخروج إليها، وقاله في المدونة (١٤)، ومنعه أشهب في


(١) البِذْلَة والمِبْذَلة من الثياب: ما يُلبس ويُمتهن ولا يُصان. انظر: لسان العرب: ١١/ ٥٠.
(٢) قوله: (يلبسون ثياب) يقابله في (ن): (يكسون لباس).
(٣) انظر: النوادر والزيادات: ٢/ ١١.
(٤) في (ز): (قال).
(٥) في (س) و (ن) و (ن ٢): (يخالفه). وانظر: عقد الجواهر الثمينة: ١/ ١٧٦.
(٦) قوله: (وَبَهِيمَةٌ) ساقط من (ن ٢).
(٧) زاد بعده في (ن): (وقوله: وبهيمة).
(٨) في (ن): (خروج).
(٩) انظر: عقد الجواهر: ١/ ١٧٦.
(١٠) قوله: (أي) ساقط من (ن ٢).
(١١) زاد بعده في (ن): (النساء في حال حيضهن ولا نفاسهن).
(١٢) في (ن): (بالاتفاق).
(١٣) قوله: (قال) ساقط من (ن).
(١٤) انظر: المدونة: ١/ ١٦٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>