للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مدونته (١).

قوله: (وَانْفَرَدَ لا بِيَوْمٍ) أي: أنا (٢) إذا قلنا إن (٣) أهل الذمة يخرجون لها فإنهم يخرجون لها (٤) في (٥) يوم خروج الناس ويكونون معزولين عن المسلمين في ناحية، ولا ينفردوا بيوم عن المسلمين (٦) خشية أن يسبق ذمي يستسقي فيسقي (٧) قدر بسقيهم فيفتن ضعفاء (٨) المسلمين بذلك، وهو المشهور. وقال عبد الوهاب: لا بأس بانفرادهم (٩).

قوله: (ثُمَّ خَطَبَ كَالْعِيدِ) يريد بذلك أن الخطبة تكون فيها بعد الصلاة كما في العيد (١٠)، وهو المشهور وإليه رجع مالك (١١) بعد أن كان يقول: يخطب قبل الصلاة.

قوله: (وَبَدَّلَ التَّكْبِيرَ بِالاسْتِغْفَارِ) أي: يجعل بدل (١٢) التكبير في خطبة العيد، الاستغفار في خطبة الاستسقاء.

قوله: (وَبَالَغَ في الدُّعَاءِ آخِرَ الثَّانِيَةِ مُسْتَقْبِلًا) هكذا قال في المبسوط، "وفعله النبي - صلى الله عليه وسلم -" (١٣).

قوله: (ثُمَّ حَوَّلَ رِدَاءَهُ) المشهور أن التحويل لا يكون إلا بعد الفراغ من الخطبة،


(١) انظر: عقد الجواهر: ١/ ١٧٦.
(٢) قوله: (أنا) ساقط من (ن) و (ن ٢).
(٣) في (ن ٢): (بأن).
(٤) قوله: (لها) ساقط من (ن) و (ن ٢).
(٥) قوله: (في) زيادة من (ن ٢).
(٦) قوله: (عن المسلمين) ساقط من (س).
(٧) قوله: (خشية أن يسبق ذمي يستسقي فيسقي) زيادة من (ن ٢).
(٨) في (ز): (ضعف).
(٩) قوله: (وهو المشهور ... لا بأس بانفرادهم) ساقط من (ن ٢). وانظر: عقد الجواهر: ١/ ١٧٦.
(١٠) قوله: (يريد بذلك ... الصلاة كما في العيد) ساقط من (ن ٢).
(١١) انظر: المدونة: ١/ ١٦٦.
(١٢) في (س) و (ن) و (ن ٢): (عوض).
(١٣) متفق عليه، أخرجه البخاري: ١/ ٣٤٨، في باب استقبال القبلة في الاستسقاء، من كتاب الاستسقاء، برقم: ٩٨٢، ومسلم: ٢/ ٦١١، في كتاب صلاة الاستسقاء، برقم: ٨٩٤. ولفظ البخاري: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - خرج إلى المصلى يصلي وأنه لما دعا أو أراد أن يدعو استقبل القبلة وحول رداءه".

<<  <  ج: ص:  >  >>