للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

خَفِيفَةٌ) يعني: أن (١) من جملة الأركان السلام من الصلاة على الجنازة كسائر الصلوات، وفي الرسالة: تسليمة واحدة خفيفة (٢)، ويروى خفية (٣) للإمام والمأموم.

قوله: (وَسَمَّعَ (٤) الإِمَامُ مَنْ يَلِيهِ) قال في المدونة: في الإمام يسمع نفسه ومن يليه، وفي المأموم يسمع نفسه فقط، قال: وإن أسمع (٥) من يليه فلا بأس به (٦).

قوله: (وَصَبَرَ الْمَسْبُوقُ لِلتَّكْبِيرِ) يريد: أن المسبوق إذا أدرك الإمام في حال التكبير فإنه يكبر معه وهذا مما لا خلاف فيه، وإن أدركه في غير حال التكبير فإنه لا يكبر (٧) بل يصبر حتى إذا كبر الإمام كبر معه، وهذا القول رواه ابن القاسم (٨) وعبد الملك وقالا به، وبه أخذ أصبغ، وروى مطرف وأشهب أنه يكبر ولا ينتظره وأخذا (٩) بذلك، واختاره ابن حبيب (١٠)، وعن مالك: يدخل بالنية بلا تكبير فإذا كبر كبر معه، وقال القابسي: إن كان يدرك بعد تكبيره (١١) شيئًا من الثناء على الله والصلاة على نبيه والدعاء ولو خف كبر، وإن لم يمكنه شيء من ذلك صبر (١٢).

قوله: (وَدَعَا إِنْ تُرِكَتْ (١٣)) أي: إذا سلم الإمام تدارك المسبوق ما فاته معه (١٤) على نحو ما فعله (١٥) الإمام إن تركت له (١٦) الجنازة.


(١) قوله: (أن) زيادة من (ن ٢).
(٢) انظر: الرسالة، ص: ٥٥.
(٣) قوله: (ويروى خفية) يقابله في (ز): (وروي حفيفة).
(٤) في (ز) و (ن ٢): (ويسمع).
(٥) في (ن) و (ن ٢): (سمع).
(٦) قوله: (به) ساقط من (ن ٢). وانظر: المدونة: ١/ ٢٦٣.
(٧) قوله: (فإنه لا يكبر) يقابله في (ن): (فلا).
(٨) انظر: المدونة، دار صادر: ١/ ١٨١.
(٩) في (ز) و (ن): (وأخذ).
(١٠) انظر: النوادر والزيادات: ١/ ٦٣٦ و ٦٣٧.
(١١) في (س): (تكبيرة).
(١٢) انظر: شرح التلقين: ٣/ ١١٥٩.
(١٣) في (ز): (ترك).
(١٤) قوله: (معه) ساقط من (ن).
(١٥) في (ن ٢): (فعل).
(١٦) قوله: (له) زيادة من (س).

<<  <  ج: ص:  >  >>