للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله (١): (وإلَّا وَالَى) أي: وإن لم تترك له الجنازة (٢) فإنه يأتي بما فاته من التكبير نسقًا متواليًا، وهو (٣) معنى قوله: (وإلا (٤) والى (٥)) أي: والى التكبير.

قوله: (وَكُفِّنَ بِمَلْبُوسِهِ لِجُمُعَةٍ) يشير إلى أنه يستحب له (٦) أن يكفن الميت في أحسن ثيابه التي كان يستحب (٧) له في الحياة أن يلبسها لصلاة جمعته (٨)، ولهذا قال ابن حبيب: يستحب له الإيصاء بذلك (٩)، وفي الكافي: يكفن في الوسط من الثياب ملبوسًا أو جديدًا وكل (١٠) ما جاز أن يلبسه الحي ويصلي (١١) فيه جاز أن يكفن فيه الميت.

قوله: (وَقُدِّمَ كَمَؤُونَةِ الدَّفْنِ عَلَى دَيْنِ غيْرِ الْمُرْتَهِنِ) يريد: أن الكفن يقدم (١٢) كمؤونة الدفن على الدين إلا أن يكون برهن فإنه (١٣) يقدم، وهذا معنى قول مالك في المختصر: والكفن والحنوط؛ أي: وجميع مؤن (١٤) الميت في (١٥) إقباره إلى أن يوارى من رأس المال، قال: والرهن أولى من الكفن، والكفن أولى من الدين (١٦). ابن الجلاب: ومن كفنه رهن فالمرتهن أحق به (١٧)؛ لتقدم حقه في (١٨) حال الحياة.


(١) قوله: (قوله) ساقط من (ن).
(٢) قوله: (الجنازة) زيادة من (ن ٢).
(٣) في (س): (وهذا).
(٤) قوله: (وإلا) ساقط من (ن ٢).
(٥) قوله: (والى) ساقط من (ن).
(٦) قوله: (له) ساقط من (ن ٢).
(٧) في (ن) و (ز): (كانت تستحب).
(٨) في (ن ٢): (الجمعة).
(٩) انظر: النوادر والزيادات: ١/ ٥٥٩.
(١٠) في (ن ٢) و (ز) و (س): (أو كل).
(١١) في (ن): (أو يصلي).
(١٢) في (ن) و (ن ٢): (مقدم).
(١٣) في (س) و (ن ٢): (فلا). وقوله: (برهن فإنه) يقابله في (ن): (برهون فلا).
(١٤) في (ن) و (ن ٢): (مؤنة).
(١٥) في (ن ٢): (من).
(١٦) في (ز): (الدفن). وانظر: النوادر والزيادات: ١/ ٥٦٠.
(١٧) انظر: التفريع: ١/ ٢٧١.
(١٨) قوله: (في) زيادة من (ن ٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>