للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله: (وَلَوْ سُرِقَ) أي: هو مقدم على غيره ولو سرق، وهذا هو المشهور، قال ابن القاسم: وعلى ورثته أن يكفنوه من بقية ماله، وإن كان عليه دين محيط فالكفن الثاني أولى. وقال أصبغ: لا يلزم ورثته تكفينه ثانية في بقية ماله إلا أن يشاءوا، وقال سحنون: ليس ذلك عليهم إن قسم ماله (١).

قوله: (ثُمَّ إِنْ وُجِدَ وَعُوِّضَ وُرِّثَ إِنْ فُقِدَ الدَّيْنُ) يريد: أن الكفن إذا وجد بعد أن سرق أو ضاع وقد كان (٢) الورثة أو غيرهم عوضه (٣) فإنه يورث، والواو من قوله: (وعوض) واو الحال؛ أي: إن وجد في هذه الحالة ورث إن لم يكن على الميت دين وإلا فالدين أولى (٤)، هكذا نص عليه ابن عبد الحكم (٥).

قوله: (كَأَكلِ السَّبعِ الْمَيِّتَ) أي: وكذا يرجع الكفن ميراثًا إذا أكلت السباع الميت، وهكذا نص عليه أبو العلاء البصري (٦)، يريد: إذا لم يكن على الميت دين.

قوله: (وَهُوَ عَلَى المُنْفِقِ بِقَرَابَةٍ أَوْ رِقٍّ) يريد: أن الكفن تابع للنفقة على الأقارب أو على الرقيق فيجب على الأب تكفين الولد والعكس، وعلى السيد تكفين عبيده (٧).

قوله: (لا زَوْجِيَّةٍ) أي: فلا يكون كفنها تابعًا لنفقتها، فلا يجب على الزوج تكفينها ولو كانت فقيرة، وهو مذهب ابن القاسم (٨)، ونسبه ابن شاس لسحنون؛ نظرًا إلى انقطاع العصمة، ولمالك في الواضحة: يلزمه ذلك ولو كانت غنية. ولسحنون أيضًا: يلزمه إن كانت فقيرة وإلا فلا (٩)، نقله في الرسالة (١٠)، ونسبه ابن شاس لمالك في العتبية (١١).


(١) انظر: النوادر والزيادات: ١/ ٥٦٢.
(٢) في (ن ٢): (كفن).
(٣) في (ن ٢): (عوضوه).
(٤) قوله: (أولى) ساقط من (ن).
(٥) انظر: شرح التلقين: ٣/ ١١٣٥.
(٦) انظر: شرح التلقين: ٣/ ١١٣٥.
(٧) في (ن) و (ن ٢): (عبده).
(٨) انظر: النوادر والزيادات: ١/ ٥٦٥.
(٩) انظر: النوادر والزيادات: ١/ ٥٦٤ و ٥٦٥.
(١٠) انظر: الرسالة، ص: ١٠١.
(١١) انظر: عقد الجواهر: ١/ ١٨٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>