للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فيرد ذراعيه إلى عضديه ويمدهما، ويرد فخذيه إلى بطنه ويمدهما، ورجليه إلى فخذيه ثم يمدهما، فإن ذلك يعين الغاسل (١).

قوله: (وَرَفْعُهُ عَنِ الأَرْضِ) أي: ومما يستحب أيضا (٢) رفع الميت على لوح أو سرير؛ لأنه إذا بقي على الأرض يسارع إليه الفساد وتأتي إليه الهوام فيحفظ عن ذلك، ورفعه عن الأرض أولى (٣).

قوله: (وَسَتْرُهُ بِثَوْبٍ) أي: ومما يستحب أيضًا ستر الميت بثوب؛ لما روي في الصحيحين أنه عليه السَّلام سُجِّي (٤) بثوب (٥)، ولأن ذلك أستر له عن أعين الناس.

قوله: (وَوَضْعُ ثَقِيلٍ عَلَى بَطْنِهِ) أي: ومما يستحب أيضًا وضع شيء ثقيل على بطن الميت كسيف أو حديدة أو سكين أو غيرها (٦)، فإن لم يمكن (٧) فطين مبلول؛ لئلا يعلو بطنه.

قوله: (وَإِسْرَاعُ تَجْهِيزِهِ) أي: وكذلك يستحب أيضًا الإسراع في تجهيز الميت. ابن شعبان: ولا يؤخر غسله بعد خروج نفسه، وقاله في النوادر (٨)، ونحوه لابن حبيب (٩)، وقد قال عليه السَّلام: "أسرعوا بجنائزكم" (١٠).


(١) قوله: (فيرد ذراعيه إلى عضديه ... ذلك يعين الغاسل) يقابله في (ن) و (ن ٢): (لئلا يبقى مشوه الخلقة).
(٢) قوله: (أيضا) زيادة من (ن ٢).
(٣) قوله: (على لوح أو سرير ... عن الأرض أولى) يقابله في (ن) و (ن ٢): (عن الأرض).
(٤) في (ن) و (ن ٢): (ستر).
(٥) متفق عليه، أخرجه البخاري: ٥/ ٢١٨٩، في باب البرود والحبرة والشملة، من كتاب اللباس، برقم ٥٤٧٧، ومسلم: ٢/ ٦٥١، في باب تسمية الميت، من كتاب الجنائز، برقم ٩٤٢. واللفظ لمسلم.
(٦) قوله: (أو غيرها) ساقط من (ن ٢).
(٧) في (ن): (يكن).
(٨) انظر: النوادر والزيادات: ١/ ٥٤٥.
(٩) انظر: شرح التلقين: ٣/ ١١١٨.
(١٠) متفق عليه، أخرجه البخاري: ١/ ٤٤٢، في باب السرعة بالجنازة، من كتاب الجنائز، برقم ١٢٥٢، ومسلم: ٢/ ٦٥١، في باب الإسراع بالجنازة، من كتاب الجنائز، برقم ٩٤٤، بلفظ: "أسرعوا بالجنازة ... "، ومالك: ١/ ٢٤٣، في باب جامع الجنائز، من كتاب الجنائز، برقم: ٥٧٦، واللفظ له.

<<  <  ج: ص:  >  >>