للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ابن الفاكهاني: يزيد: محمد رسول الله، وهذا أمر لا ينبغي أن يختلف فيه؛ إذ لا يكون العبد مسلمًا إلا بذلك (١).

قوله: (وَتَغْمِيضُهُ) أي: ومما يستحب أيضًا تغميضه، وهذا لما في مسلم وأبى (٢) داود أنه عليه السَّلام دخل على أبى سلمة وقد شق (٣) بصره فأغمضه (٤)، وقال: "إن الروح إذا قبض تبعه البصر" (٥). وقال ابن حبيب: من السنة إغماض الميت حين الموت (٦)، وينبغي أن يتولى ذلك أرفق أوليائه بأسهل (٧) ما يقدر عليه.

قوله: (وَشَدُّ لحْيَيْهِ) يعني: ومما يستحب أيضًا أن يشد لحييه الأسفل مع الأعلى بعصابة ويربطها (٨) من فوق رأسه، لئلا يسترخي لحياه فينفتح فوه (٩) فتدخل الهوام إلى جوفه ويقبح بذلك منظره.

قوله: (إِذَا قَضَى) هو عائد على الأمرين، أي (١٠): إنما يغمضه (١١) ويشد لحييه إذا قضى، وفي كلام أبى محمد ما يدل على أن ذلك يكون (١٢) قبل الموت (١٣).

قوله: (وَتَلْيِينُ مَفَاصِلِهِ بِرِفْقٍ) أي: ومما يستحب أيضًا (١٤) تليين مفاصل الميت برفق،


= تلقين الموتى لا إله إلا الله، من كتاب الجنائز، برقم: ٩١٦.
(١) انظر: التوضيح: ٢/ ١٢٣.
(٢) في (ن): (أبى).
(٣) قوله: (وقد شق) يقابله في (ن) و (ن ٢): (شخص)، وفي (س): (سبق).
(٤) في (ن ٢): (وأغمضه).
(٥) أخرجه مسلم: ٢/ ٦٣٤، في باب إغماض الميت والدعاء له إذا حضر، من كتاب الجنائز، برقم: ٩٢٠.
(٦) في (ن ٢): (الميت). انظر: النوادر والزيادات: ١/ ٥٤١، وعقد الجواهر: ١/ ١٨١.
(٧) في (ن): (فأسهل).
(٨) في (ز) و (س): (ويرطبهما).
(٩) في (ن ٢) و (ز) و (س): (فاه).
(١٠) قوله: (أي) ساقط من (ن ٢).
(١١) في (ن) و (ن ٢): (يغمض).
(١٢) في (ن): (لا يكون).
(١٣) قوله: (يكون قبل الموت) يقابله في (ن ٢): (لا يكون إلا بعد الموت).
(١٤) قوله: (أيضًا) زيادة من (ن ٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>