للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عن مالك أنه كان يستحب في الأكفان الوتر إلا أن لا يوجد ذلك (١)، وفي المدونة: يستحب في (٢) ثلاثة أثواب (٣).

قوله: (وَالاثْنَانِ عَلَى الْوَاحِدِ، وَالثَّلاثَةُ عَلَى الأَرْبَعَةِ) أي: أن الاثنين أولى من الثوْب الواحد؛ لأن الاثنين (٤) وإن كانا شفعًا مقدمان على الواحد وإن كان وترًا.

اللخمي: لأنه يصف والاثنان أستر، قال: وثلاث أولى من أربع وخمس أولى من ست، وإنما كانت الثلاثة أولى من الأربعة؛ لحصول الستر والوتر (٥).

ابن شعبان: والمرأة في عدد أثواب الكفن أكثر من الرجل (٦) وأقله لها (٧) خمسة وأكثره سبعة (٨)، وهو معنى قوله: (وَالسَّبْعُ لِلْمَرْأَةِ (٩)).

قوله: (وَتَقْمِيصُهُ، وَتَعْمِيمُهُ، وَعَذَبَةٌ فِيهَا، وَإزَارُهُ (١٠)، وَلِفَافتَانِ) أي: ومما يستحب أيضًا تقميص الميت إلى آخره وهو المشهور، وعن مالك (١١): أنه لا يقمص ولا يعمم، ورواه يحيى بن يحيى (١٢) عن ابن القاسم (١٣)، وحكى ابن القصار عن مالك كراهة التقميص (١٤)، وفي الرسالة: لا بأس أن يعمم ويقمص (١٥)، وفي المدونة: أن تعميمه هو


(١) انظر: النوادر والزيادات: ١/ ٥٥٨.
(٢) قوله: (في) زيادة من (ن ٢).
(٣) انظر: المدونة، دار صادر: ١/ ١٨٧.
(٤) قوله: (لأن الاثنين) يقابله في (ن) و (ن ٢): (لأنهما)، وقوله: (أولى من الثوب الواحد؛ لأن الاثنين) ساقط من (س).
(٥) انظر: التبصرة. للخمي، ص: ٧٠٥.
(٦) في (ز): (الرجال).
(٧) قوله: (لها) ساقط من (ن ٢).
(٨) انظر: النوادر والزيادات: ١/ ٥٥٩.
(٩) قوله: (وهو معنى قوله: "وَالسَّبْعُ لِلْمَرْأَةِ") ساقط من (ن) و (ن ٢).
(١٠) في (ز) و (ن) و (ن ٢) والمطبوع من مختصر خليل: (وأزرة).
(١١) انظر: شرح التلقين: ٣/ ١١٤٠.
(١٢) قوله: (بن يحيى) ساقط من (ن ٢).
(١٣) انظر: النوادر والزيادات: ١/ ٥٥٦.
(١٤) في (ن ٢): (التعميم). انظر: التوضيح: ٢/ ١٤٢.
(١٥) قوله: (يعمم ويقمص) يقابله في (س) و (ن) و (ن ٢): (يقمص الميت ويعمم). انظر: الرسالة، ص: ٥٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>