للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله: (وَتَقَدُّمُهُ) أي: ومما يستحب للماشي أن يتقدم على الجنازة، قال في المدونة: من السنة المشي أمامها (١)؛ لما جاء أنه عليه السَّلام مشى أمام الجنازة (٢).

قوله: (وَتَأَخُّرُ رَاكِبٍ) ابن شاس: والراكب وراءها أفضل (٣)؛ ليخفف عن الناس، وعنه عليه السَّلام أنه (٤) قال: "الراكب يسير خلف الجنازة" (٥)، وقيل: هو كالماشي، وقيل: يتأخران.

سند: وخير أبو مصعب بين الجهات كلها، قال: ويستحب للنساء التأخر (٦) وراءها للسترة (٧)، وإليه أشار بقوله: (وَامْرَأَةٍ).

ابن شعبان (٨): تكون (٩) وراء الركبان (١٠).


(١) انظر: المدونة، دار صادر: ١/ ١٧٧.
(٢) صحيح، أخرجه مالك: ١/ ٢٢٥، في باب المشي أمام الجنازة، من كتاب الجنائز، برقم: ٥٢٦، وأبو داود: ٢/ ٢٢٢، في باب المشي أمام الجنازة، من كتاب الجنائز، برقم: ٣١٧٩، والترمذي: ٣/ ٣٣٠، في باب المشي أمام الجنازة، من كتاب الجنائز، برقم: ١٠٠٩، والنسائي: ٤/ ٥٦، في باب مكان الماشي من الجنازة، من كتاب الجنائز، برقم: ١٩٤٤، وابن ماجه: ١/ ٤٧٥، في باب ما جاء في المشي أمام الجنازة، من كتاب الجنائز، برقم: ١٤٨٢. ولفظه: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأبا بكر وعمر كانوا يمشون أمام الجنازة". جاء هذا الحديث موصولًا ومرسلًا، قال الترمذي: أهل الحديث كلهم يرون أن الحديث المرسل في ذلك أصح. وقال ابن الملقن: هذا الحديث صحيح. انظر البدر المنير: ٥/ ٢٢٥. وقوله: (أمام الجنازة) يقابله في (ن ٢): (أمامها).
(٣) انظر: عقد الجواهر: ١/ ١٨٧.
(٤) قوله: (أنه) ساقط من (ن ٢).
(٥) صحيح، أخرجه أبو داود: ٢/ ٢٢٢، في باب المشي أمام الجنازة، من كتاب الجنائز، برقم: ٣١٨٠، والترمذي: ٣/ ٣٤٩، في باب الصلاة على الأطفال، من كتاب الجنائز، برقم: ١٠٣١، وقال: هذا حديث حسن صحيح، والنسائي: ٤/ ٥٥، في باب مكان الراكب من الجنازة، من كتاب الجنائز، برقم: ١٩٤٢، وابن ماجه: ١/ ٤٧٥، في باب ما جاء في شهود الجنازة، من كتاب الجنائز، برقم: ١٤٨١.
(٦) في (ن ٢): (التأخير).
(٧) انظر: الذخيرة: ٢/ ٤٦٥.
(٨) في (س): (ابن شاس).
(٩) في (ز) و (س): (ويكن)، وفي (ن ٢): (وليكن).
(١٠) انظر: النوادر والزيادات: ١/ ٥٧١.

<<  <  ج: ص:  >  >>