للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

سفل من البطن، ورفغيه وما هناك، والمواضع التي رق جلدها. عياض: وهو قريب بعض من بعض.

قوله: (وَإنْ مُحْرِمًا وَمُعْتَدَّةً (١)، وَلا يَتَوَلَّيَاهُ (٢)) يريد: أن الميت يحنط ولو كان محرِمًا أو امرأة معتدة من وفاة (٣) زوجها، قال في المدونة: وجائز أن يحنط الميت (٤) المحرم ولا يلي ذلك منه (٥) محرم (٦).

ابن شاس: والمعتدة (٧) كغيرها (٨) ولا تصان (٩) عن (١٠) الطيب (١١)؛ أي: ولا يليه منها (١٢) معتدة.

قوله: (وَمَشْيُ مُشَيِّعٍ) أي: ومما يستحب أيضًا المشي لمن أراد أن يشيع الجنازة، قال في النوادر: ويكره أن يشيعها راكبًا. ابن حبيب: ولا بأس أن يرجع راكبًا (١٣).

قوله: (وَإِسْرَاعُهُ) أي: إسراع المشيع (١٤)؛ لقوله عليه السَّلام: "أسرعوا بجنائزكم" (١٥).

ابن يونس: ولا يمشى بالجنازة الهوينى، ولكن مشية الرجل الشاب في حاجته (١٦).


(١) في (ن) والمطبوعة من خليل: (أو معتدة).
(٢) في (ن): (يتوليانه).
(٣) في (ن ٢): (فوات).
(٤) قوله: (الميت) زيادة من (ن ٢).
(٥) في (ن ٢): (من هو).
(٦) انظر: المدونة: ١/ ٢٦٢.
(٧) في (س): (والمعدة).
(٨) في (ن): (كذلك).
(٩) في (س): (يصان)، وفي (ن ٢): (تمان).
(١٠) قوله: (عن) ساقط من (ن).
(١١) انظر: عقد الجواهر: ١/ ١٨٤.
(١٢) في (ن ٢): (من هي).
(١٣) انظر: النوادر والزيادات: ١/ ٥٧١.
(١٤) في (س): (المشي).
(١٥) سبق تخريجه.
(١٦) انظر: الجامع لابن يونس: ١/ ٩٧٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>